الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018
الطلبات المتزامنة
إذا تم تلقي طلبات من الدولة طالبة التسليم و من دولة أخرى أو أكثر لتسليم نفس الشخص، فعلى الطرف المطلوب منه أن يقرر إلى أي من تلك الدول سيتم تسليم هذا الشخص وأن يبلغ الطرف الطالب بقراره.
يراعي الطرف المطلوب منه في تحديد الدولة التي سيتم تسليم الشخص إليها مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة و على وجه الخصوص ما يلي:
إذا تعلقت الطلبات بجرائم متعددة فيؤخذ بالاعتبار مدى جسامة الجريمة؛ و
زمان ومكان ارتكاب كل جريمة؛ و
تواريخ الطلبات؛ و
جنسية الشخص؛ و
مكان الإقامة المعتاد للشخص؛ و
إمكانية قيام أي من الدول الطالبة بتسليم الشخص إلى دولة أخرى.