التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 468
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018

الطلبات المتزامنة إذا تم تلقي طلبات من الدولة طالبة التسليم و من دولة أخرى أو أكثر لتسليم نفس الشخص، فعلى الطرف المطلوب منه أن يقرر إلى أي من تلك الدول سيتم تسليم هذا الشخص وأن يبلغ الطرف الطالب بقراره. يراعي الطرف المطلوب منه في تحديد الدولة التي سيتم تسليم الشخص إليها مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة و على وجه الخصوص ما يلي: إذا تعلقت الطلبات بجرائم متعددة فيؤخذ بالاعتبار مدى جسامة الجريمة؛ و زمان ومكان ارتكاب كل جريمة؛ و تواريخ الطلبات؛ و جنسية الشخص؛ و مكان الإقامة المعتاد للشخص؛ و إمكانية قيام أي من الدول الطالبة بتسليم الشخص إلى دولة أخرى.

الإحالة

المادة 9 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية