التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 468
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018

تصديق الوثائق المساندة يقبل المستند المقدم كدليل طبقا للمادة (5) و المرفق بطلب التسليم إذا تم توثيقه في أية إجراءات تسليم في إقليم الطرف المطلوب منه. تكون المستندات موثقة لغايات هذه الاتفاقية إذا: تضمنت توقيع أو مصادقة السلطة القضائية المختصة أو المسؤول المفوض لدى الطرف الطالب. تضمنت المصادقة بختم رسمي لوزير في الحكومة أو لدائرة أو من قبل مسؤول من الطرف الطالب؛ أو تمت المصادقة عليها بطريقة يجيزها قانون الطرف المطلوب منه.

الإحالة

المادة 6 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية