التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 468
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018

معلومات إضافية إذا أعتبر الطرف المطلوب منه أن المعلومات المقدمة تأييدا لطلب التسليم غير كافية وفقاً لهذه الاتفاقية لقبول الطلب. فيجوز لذلك الطرف طلب معلومات إضافية تقدم خلال المدة التي يحددها، و يجب تقديم المعلومات الإضافية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (6). إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التوقيف ولم تكن المعلومات الإضافية المقدمة كافية وفقا لهذه الاتفاقية، أو لم يتم استلامها خلال المدة المحددة، فيجوز إخلاء سبيل ذلك الشخص، و هذا الإخلاء لا يمنع الطرف الطالب من تقديم طلب تسليم جديد لهذا الشخص. إذا تم إخلاء سبيل الشخص طبقا للفقرة (2) من هذه المادة، فعلى الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب بذلك فوراً.

الإحالة

المادة 7 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية