التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 479
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018

التصديق والتوثيق لا يُشترط تصديق أو توثيق طلب المساعدة المقدم بموجب هذه الاتفاقية وأية وثائق تدعم مثل هذا الطلب. لا تتطلب الوثائق أو السجلات أو الأشياء المنقولة وفقاً لهذه الاتفاقية أي شكل من أشكال التوثيق باستثناء ما يستلزمه الطرف الطالب. بقدر ما تسمح به قوانين الطرف المطلوب منه، يتم تقديم الوثائق والسجلات أو الأشياء بموجب نماذج أو تكون مصحوبة بمثل هذا التصديق كما قد يحددها الطرف الطالب من أجل جعلها مقبولة وفقاً لقانون الطرف الطالب.

الإحالة

المادة 16 من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية