الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018
عائدات وأدوات الجريمة
على الطرف المطلوب منه، عند الطلب، التحقق فيما إذا كان أي من عائدات الجريمة أو أدواتها تقع ضمن اختصاصه وعليه أن يبلغ الطرف الطالب بنتائج تحقيقاته، وفي سياق إعداد الطلب، يتعين على الطرف الطالب أن يبلغ الطرف المطلوب منه بأساس اعتقاده أن تلك العائدات أو الأدوات قد تكون موجودة ضمن اختصاصه.
اذا عثر وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة على عائدات أو أدوات جريمة مشتبه بها، فعلى الطرف المطلوب منه عند الطلب تنفيذ أمر الحجز أو التجميد الصادر من الجهة المختصة بالطرف الطالب أو اتخاذ التدابير التي يسمح بها قانون الطرف المطلوب منه لمنع أي تعامل في هذه العائدات أو الأدوات المشتبه بها أو نقلها أو التصرف بها انتظاراً للقرار النهائي المتعلق بتلك العائدات أو الأدوات من قبل المحكمة في الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه.
بموجب الطلب المقدم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، على الطرف المطلوب منه أن يتبع الأصول والتحقيق في التعاملات المالية والحصول على معلومات أو أدلة أخرى قد تساعد في ضمان استرداد عائدات الجريمة.
على الطرف المطلوب منه، إلى الحد الذي يسمح به قانونه، تنفيذ القرار النهائي لضبط أو مصادرة عائدات أو أدوات الجريمة الصادر من محكمة الطرف الطالب.
في معرض تطبيق أحكام هذه المادة، يجب احترام حقوق الأطراف الثالثة المشروعة وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه.
يجوز للطرف المطلوب منه بناء على طلب الطرف الطالب وبقدر ما تسمح به قوانينه وتحت أي شروط وأحكام متفق عليها من قبل الأطراف ان يقوم بنقل كل أو جزء من أدوات أو عائدات الجريمة أو العائدات من بيع تلك الأصول إلى الطرف الطالب.
7- يتم تعريف "عائدات الجريمة" و "أدوات الجريمة" وفقًا للقانون الوطني لكل طرف.