التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 479
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018

رفض المساعدة يُرفض تقديم المساعدة في الحالات التالية: (أ) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن الطلب يتعلق بالتحقيق أو الملاحقة أو تنفيذ حكم في جريمة ذات طابع سياسي أو يتعلق بمصادرة أو حجز عائدات أو أدوات هذه الجريمة؛ أو (ب) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن الطلب يتعلق بالتحقيق أو الملاحقة أو تنفيذ الحكم في فعل أو إمتناع عن فعل والذي سيشكل فيما لو وقع ضمن اختصاص الطرف المطلوب منه جرماً بمقتضى القانون العسكري للطرف المطلوب منه ولا يشكل جرماً بموجب القانون الجزائي العادي للطرف المطلوب منه أو يتعلق بمصادرة أو حجز عائدات أو أدوات مثل هذه الجريمة؛ أو (ج) إذا رأى الطرف المطلوب منه أن هناك أسباباً جوهريه للاعتقاد بأن طلب المساعدة قد تم إعداده لغاية التحقيق أو الملاحقة أو معاقبة شخص لاعتبارات تتعلق بالعرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو أن موقف هذا الشخص قد يتم الإضرار به لأي من هذه الأسباب؛ أو (د) إذا رأى الطرف المطلوب منه أن هناك أسباباً جوهرية للاعتقاد بأن الشخص المطلوب سيتعرض لخطر التعذيب إذا تم تقديم المساعدة؛ أو (هـ) إذا رأى الطرف المطلوب منه أن تقديم المساعدة من شأنها أن تمس بسيادته أو أمنه أو مصالحه الوطنية أو مصالحه الأساسية الأخرى في حال أن تمت الموافقة عليه. 2- يجوز رفض المساعدة إذا: (أ) تعلق الطلب بالتحقيق آو الملاحقة أو معاقبة شخص عن فعل أو امتناع لا يشكل جريمة فيما لو وقع في الطرف المطلوب منه وقت استلام الطلب؛ أو تعلق بمصادرة أو حجز عائدات أو أدوات هذه الجريمة؛ أو (ب) تعلق الطلب بتحقيق أو ملاحقة أو معاقبة شخص عن جريمة تمت تبرئته عنها أو العفو عنه أو معاقبته عليها بموجب قانون أي من الطرفين أو قانون دولة ثالثة فيما يتعلق بالفعل أو الامتناع الذي يشكل الجرم، كيفما يتم وصفه بالقانون؛ أو (ج) من شأنه المساس بالتحقيق أو بإجراءات المحاكمة في الطرف المطلوب منه أو بسلامة أي شخص أو من شأنه أن يفرض عبئاً كبيراً على موارد الطرف المطلوب منه؛ أو (د) تعلق الطلب بالتحقيق أو الملاحقة أو معاقبة شخص عن جريمة قد يتم فيها فرض أو تنفيذ عقوبة الإعدام. 3- يتشاور الأطراف قبل رفض تقديم المساعدة حول إمكانية تقديمها وفقا لشروط معينة وإذا وافق الطرف الطالب على تقديم المساعدة وفقا لهذه الشروط وجب عليه الالتزام بها.

الإحالة

المادة 4 من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية