الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018
محتوى الطلبات
1- يجب أن تشتمل طلبات المساعدة على ما يلي:
وصفاً للمساعدة المطلوبة والغرض منها؛
اسم وتفاصيل الاتصال بالسلطة المختصة التي تتولى التحقيق أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالطلب؛
وصفاً لطبيعة المسألة الجزائية بما في ذلك بياناً للقوانين ذات الصلة؛
وصفاً للفعل أو الامتناع المدعى بأنه يشكل جريمة؛
قرار الجهة المختصة في الطرف الطالب والمراد تنفيذه إن وجد وبياناً يفيد بأن هذا القرار نهائياً وذلك في المسائل المتعلقة باسترداد الموجودات؛
تفاصيل أي متطلبات يرى الطرف الطالب أن يتم إتباعها بما في ذلك طلب أداء اليمين أو إعطاء أدلة مؤكدة أو إفادات؛
أي متطلبات للسرية؛ و
الإطار الزمني الذي يجب أن يتم خلاله الامتثال للطلب.
2- تشمل طلبات المساعدة الى المدى الضروري والممكن ما يلي:
هوية وجنسية وتاريخ ميلاد وموقع الشخص أو الأشخاص موضوع طلب المساعدة أو الذين لديهم معلومات ذات صلة بالتحقيق أو إجراءات المحاكمة التي يتعلق بها الطلب؛
وصفاً للوثائق والسجلات أو مواد الأدلة المراد تقديمها بالإضافة إلى الشخص المعني بتقديمها؛ و
معلومات عن البدلات والنفقات التي يستحقها الشخص الذي سيمثل لدى الطرف الطالب.
3- تُعد الطلبات والمستندات المؤيدة والمراسلات الأخرى المستندة الى هذه الاتفاقية بلغة الطرف الطالب مرفقة بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه.
4- اذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن المعلومات الواردة في الطلب غير كافية لتقديم المساعدة، جاز له أن يطلب معلومات إضافية.