الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018
تبليغ الوثائق
على الطرف المطلوب منه أن يقوم بتبليغ الوثائق المرسلة إليه لهذا الغرض من قبل الطرف الطالب.
يقدم طلب تبليغ أي وثيقة تتطلب حضور شخص ما الى الطرف المطلوب منه خلال مدة لا تقل عن (45) يوماً تسبق التاريخ الذي يتعين عليه المثول فيه وفي الحالات المستعجلة يجوز للطرف المطلوب منه التنازل عن هذا الشرط.
يجوز للطرف المطلوب منه تبليغ أي وثيقة بأي وسيله تكون مقبولة وفقاً لقانونه.
يقدم الطرف المطلوب منه الى الطرف الطالب ما يثبت تبليغ الوثائق وإذا تعذر تبليغ هذه الوثائق فيجب إبلاغ الطرف الطالب وإحاطته بالأسباب.