التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 479
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018

تنفيذ الطلبات يتم تنفيذ طلبات المساعدة وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه ووفقاً لهذه الاتفاقية وبالشكل المطلوب من قبل الطرف الطالب بقدر ما يكون منسجماً مع ذلك القانون. يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم المواد المطلوبة اذا كانت مثل هذه المواد مطلوبة لإجراءات ذات علاقة بقضايا جزائية أو مدنية ضمن اختصاص ذلك الطرف. على الطرف المطلوب منه أن يبلغ الطرف الطالب دون تأخير بأية ظروف يكون الطرف المطلوب منه قد علم بها ومن شأنها أن تتسبب في تأخير الاستجابة للطلب. اذا كان الطرف المطلوب منه غير قادر على الامتثال كليًا أو جزئياً لطلب المساعدة فعليه أن يبلغ الطرف الطالب بذلك فوراً.

الإحالة

المادة 6 من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 4 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية