الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4791 شباط 2018
تنفيذ الطلبات
يتم تنفيذ طلبات المساعدة وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه ووفقاً لهذه الاتفاقية وبالشكل المطلوب من قبل الطرف الطالب بقدر ما يكون منسجماً مع ذلك القانون.
يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم المواد المطلوبة اذا كانت مثل هذه المواد مطلوبة لإجراءات ذات علاقة بقضايا جزائية أو مدنية ضمن اختصاص ذلك الطرف.
على الطرف المطلوب منه أن يبلغ الطرف الطالب دون تأخير بأية ظروف يكون الطرف المطلوب منه قد علم بها ومن شأنها أن تتسبب في تأخير الاستجابة للطلب.
اذا كان الطرف المطلوب منه غير قادر على الامتثال كليًا أو جزئياً لطلب المساعدة فعليه أن يبلغ الطرف الطالب بذلك فوراً.