التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8570
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015

-1 أي حكم نهائي صادر عن محكمة لها ولاية قضائية بموجب المادة الحادية عشرة ، يتم الاعتراف به في أراضي أي طرف متعاقد آخر ، باستثناء الحالات التالية: (أ) اذا تم الحصول على الحكم عن طريق الاحتيال؛ (ب) أو اذا لم يُمنح الطرف المحكوم عليه فرصة عادلة لعرض قضيته؛ (ج) أو اذا كان الحكم الصادر متعارضا مع السياسات العامة التي ينتهجها الطرف المتعاقد المطلوب الاعتراف بالحكم داخل أراضيه، أو اذا لم يكن الحكم الصادر متسقا مع معايير العدل الأساسية. -2 أي حكم نهائي تم الإعتراف به وقدم للتنفيذ وفقا للاجراءات التي يشترطها قانون الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ فيه، يصبح قابلا للتنفيذ كما لو كان حكما صادرا عن محكمة تابعة لهذا الطرف المتعاقد . 3- لا ينظر مجددا في وقائع الدعوى التي صدر الحكم على أساسها .

الإحالة

المادة 12 من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية