الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015
تتخذ الأطراف المتعاقدة تدابير مناسبة لكي تضمن أن ما يدفع عملا بهذه الاتفاقية من تعويض عن أضرار نووية وما يتصل به من فوائد وتكاليف قضت بها محكمة، أو من أقساط للتأمين واعادة التأمين وأموال يوفرها التأمين أو اعادة التأمين أو ضمان مالي آخر، أو ما توفره دولة المنشأة من أموال، سيكون قابلا للتحويل بدون رسوم الى عملة الطرف المتعاقد الذي لحقت به الأضرار، والى عملة الطرف المتعاقد الذي يقيم المدعي داخل أراضيه عادة، وأن تُدفع أقساط ومدفوعات التأمين واعادة التأمين بالعملات المحددة في عقد التأمين أو اعادة التأمين.