التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8570
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015

يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية باخطار الدول التي وجهت لها الدعوة الى المؤتمر الدولي المعني بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المعقود في فيينا في الفترة من 29 نيسان/أبريل الى 19 أيار/مايو 1963، والدول التي انضمت الى هذه الاتفاقية بما يلي : (أ) التوقيعات وصكوك التصديق وصكوك الانضمام التي استلمت وفقا للمادة الحادية والعشرين والمادة الثانية والعشرين والمادة الرابعة والعشرين ؛ (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثالثة والعشرين ؛ (ج) اشعارات الانهاء والنقض ، التي استلمت وفقا للمادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين ؛ (د) الطلبات المقدمة من أجل عقد مؤتمر تنقيحي وفقا للمادة السادسة والعشرين .

الإحالة

المادة 27 من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية