الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015
يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية باخطار الدول التي وجهت لها الدعوة الى المؤتمر الدولي المعني بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المعقود في فيينا في الفترة من 29 نيسان/أبريل الى 19 أيار/مايو 1963، والدول التي انضمت الى هذه الاتفاقية بما يلي :
(أ) التوقيعات وصكوك التصديق وصكوك الانضمام التي استلمت وفقا للمادة الحادية والعشرين والمادة الثانية والعشرين والمادة الرابعة والعشرين ؛
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثالثة والعشرين ؛
(ج) اشعارات الانهاء والنقض ، التي استلمت وفقا للمادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين ؛
(د) الطلبات المقدمة من أجل عقد مؤتمر تنقيحي وفقا للمادة السادسة والعشرين .