التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8570
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015

يكون للمشغل حق الادعاء في حالتين فقط: (أ) اذا كان قد ورد نص صريح بذلك في عقد كتابي؛ أو (ب) اذا كانت الحادثة النووية قد نجمت عن القيام بعمل أو عن اغفال القيام بعمل بقصد احداث أضرار؛ وترفع الدعوى في هذه الحالة على الفرد الذي قام بالعمل أو أغفل القيام به بذلك القصد.

الإحالة

المادة 10 من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية