الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015
-1 أي حكم نهائي صادر عن محكمة لها ولاية قضائية بموجب المادة الحادية عشرة ، يتم الاعتراف به في أراضي أي طرف متعاقد آخر ، باستثناء الحالات التالية:
(أ) اذا تم الحصول على الحكم عن طريق الاحتيال؛
(ب) أو اذا لم يُمنح الطرف المحكوم عليه فرصة عادلة لعرض قضيته؛
(ج) أو اذا كان الحكم الصادر متعارضا مع السياسات العامة التي ينتهجها الطرف المتعاقد المطلوب الاعتراف بالحكم داخل أراضيه، أو اذا لم يكن الحكم الصادر متسقا مع معايير العدل الأساسية.
-2 أي حكم نهائي تم الإعتراف به وقدم للتنفيذ وفقا للاجراءات التي يشترطها قانون الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ فيه، يصبح قابلا للتنفيذ كما لو كان حكما صادرا عن محكمة تابعة لهذا الطرف المتعاقد .
3- لا ينظر مجددا في وقائع الدعوى التي صدر الحكم على أساسها .