التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول : الأحكام العامة · المادة الأولى : التعاريف

المادة 1من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

الفصل الأول : الأحكام العامة المادة الأولى : التعاريف 1- بموجب هذه الاتفاقية ، يتم إنشاء منطقة للتبادل الحر بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية والدول العربية المتوسطية التي ستنضم اليها لاحقا والتي يشار اليها فيما بعد بالمنطقة . 2- يعتبر أعضاء المنطقة المشار اليهم لاحقا " الدول الاطراف " ,الدول التي تصادق على هذه الاتفاقية وكل دولة عربية أخرى مشار إليها بالفقرة (1) التي تنضم إليها . 3- يشار لاحقا الى اتفاقية إقامة منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية بــ "الاتفاقية" . 4- مؤسسات الاتفاقية هي لجنة وزراء الخاجية ولجنة وزراء التجارة الخارجية واللجنة الفنية المنبثقة عنها لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية والوحدة الفنية لرعاية شؤون هذه الاتفاقية .

الإحالة

المادة 1 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية