الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005
المادة الثانية
أهداف الاتفاقية
1- تقوم الدول الأطراف بإنشاء منطقة للتبادل الحر بينها بصفة تدريجية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 1 / 1 / 2005 ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقاً لنصوصها ووفقاً لنصوص الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 والاتفاقيات الأخرى الملحقة باتفاق انشاء منظمة التجارة العالمية .
2- إنشاء منطقة التبادل الحر من أجل تطوير النشاط الاقتصادي ، ودعم التشغيل ، وزيادة الانتاجية وتحسين المستوى المعيشي داخل الدول الأطراف .
3- تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية في الدول الأطراف فيما يخص : التجارة الخارجية والفلاحة ( الزراعة ) والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك وبما يوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الأطراف .
4- التقريب بين تشريعات الدول الأطراف في المجالات الاقتصادية بهدف توفير مناخ مواتي لشروط الاندماج بين الدول الأطراف .