الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005
الفصل الرابع
الإجراءات
المادة الخامسة عشرة : الإجراءات الوقائية
-----------------------
يحق لكل طرف تطبيق اجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي طرف أنه تم استيرادها داخل اراضية من احدى الدول الاطراف بكميات متزايده سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة بالانتاج المحلي وبحيث تسبب او تهدد بالحاق ضرر جسيم بالصناعة اوالزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الأطراف الأخرى ، وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من الدول الأطراف في الاتفاقية .