التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الإجراءات

المادة 16من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

المادة السادسة عشرة الصناعات الوليدة ---------- يمكن لكل دولة طرف خلال فترة التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل اتخاذ تدابير لاجل استثناء من احكام المادتين الثالثة والرابعة وذلك بزيادة الرسوم الجمركية وباعادة العمل بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المعمول بها بالنسبة للصناعات الوليدة او قطاعات بصدد إعادة الهيكلة او التي تواجه صعوبات جدية . وتقوم كل دولة طرف بإعلام الدول الأطراف الأخرى بأي إجراء استثنائي تنوي اتخاذه وبالجدول الزمني لإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المفروضة بموجب هذه المادة . وتقوم لجنة وزراء التجارة الخارجية بدراسة الإجراءات المقترحة من الدول الطرف المعنية ولا يتم تطبيق هذه الإجراءات إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة .

الإحالة

المادة 16 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية