الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005
المادة السادسة عشرة
الصناعات الوليدة
----------
يمكن لكل دولة طرف خلال فترة التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل اتخاذ تدابير لاجل استثناء من احكام المادتين الثالثة والرابعة وذلك بزيادة الرسوم الجمركية وباعادة العمل بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المعمول بها بالنسبة للصناعات الوليدة او قطاعات بصدد إعادة الهيكلة او التي تواجه صعوبات جدية .
وتقوم كل دولة طرف بإعلام الدول الأطراف الأخرى بأي إجراء استثنائي تنوي اتخاذه وبالجدول الزمني لإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المفروضة بموجب هذه المادة .
وتقوم لجنة وزراء التجارة الخارجية بدراسة الإجراءات المقترحة من الدول الطرف المعنية ولا يتم تطبيق هذه الإجراءات إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة .