التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الإجراءات

المادة 15من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

الفصل الرابع الإجراءات المادة الخامسة عشرة : الإجراءات الوقائية ----------------------- يحق لكل طرف تطبيق اجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي طرف أنه تم استيرادها داخل اراضية من احدى الدول الاطراف بكميات متزايده سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة بالانتاج المحلي وبحيث تسبب او تهدد بالحاق ضرر جسيم بالصناعة اوالزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الأطراف الأخرى ، وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من الدول الأطراف في الاتفاقية .

الإحالة

المادة 15 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية