التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول : الأحكام العامة · المادة الأولى : التعاريف

المادة 2من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

المادة الثانية أهداف الاتفاقية 1- تقوم الدول الأطراف بإنشاء منطقة للتبادل الحر بينها بصفة تدريجية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 1 / 1 / 2005 ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقاً لنصوصها ووفقاً لنصوص الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 والاتفاقيات الأخرى الملحقة باتفاق انشاء منظمة التجارة العالمية . 2- إنشاء منطقة التبادل الحر من أجل تطوير النشاط الاقتصادي ، ودعم التشغيل ، وزيادة الانتاجية وتحسين المستوى المعيشي داخل الدول الأطراف . 3- تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية في الدول الأطراف فيما يخص : التجارة الخارجية والفلاحة ( الزراعة ) والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك وبما يوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الأطراف . 4- التقريب بين تشريعات الدول الأطراف في المجالات الاقتصادية بهدف توفير مناخ مواتي لشروط الاندماج بين الدول الأطراف .

الإحالة

المادة 2 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية