الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005
الفصل الأول : الأحكام العامة
المادة الأولى : التعاريف
1- بموجب هذه الاتفاقية ، يتم إنشاء منطقة للتبادل الحر بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية والدول العربية المتوسطية التي ستنضم اليها لاحقا والتي يشار اليها فيما بعد بالمنطقة .
2- يعتبر أعضاء المنطقة المشار اليهم لاحقا " الدول الاطراف " ,الدول التي تصادق على هذه الاتفاقية وكل دولة عربية أخرى مشار إليها بالفقرة (1) التي تنضم إليها .
3- يشار لاحقا الى اتفاقية إقامة منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية بــ "الاتفاقية" .
4- مؤسسات الاتفاقية هي لجنة وزراء الخاجية ولجنة وزراء التجارة الخارجية واللجنة الفنية المنبثقة عنها لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية والوحدة الفنية لرعاية شؤون هذه الاتفاقية .