الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005
المادة الحادية والعشرون
الاجراءات الصحية والصحية النباتية
-------------------
يحق للدول الأطراف اتخاذ الإجراءات الصحية والصحية النباتية اللازمة لحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات أو للحفاظ على النباتات ، شريطة ألا تتعارض هذه الإجراءات مع مقتضيات هذه الاتفاقية . وتخضع البضائع المتبادلة بين الدول الأطراف لقوانين الحجر الزراعي والبيطري المعمول بها في كل منها عند الاستيراد ولا يجوز استخدام هذه القيود والاجراءات كحواجز غير جمركية للتبادل التجاري بين الدول الأطراف ، وذلك بما لا يتعارض مع اتفاقيتي العوائق الفنية والصحة النباتية الملحقين باتفاقية منظمة التجارة العالمية ومع الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصله.