الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005
المادة الثانية والعشرون
الملكية الفكرية
----------
تلتزم الدول الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية بما فيها حق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والعلامات الجغرافية والتسميات المثبتة للأصل ، وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية وبرامج الحاسوب ، وذلك دون الإخلال بالتزامات الدول الأطراف بالاتفاقيات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية وبالقوانين والأنظمة النافذة لدى كل دولة طرف في هذه الاتفاقية .
تتولى لجنة وزراء التجارة الخارجية متابعة كافة الأمور المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية .