التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الإجراءات

المادة 22من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

المادة الثانية والعشرون الملكية الفكرية ---------- تلتزم الدول الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية بما فيها حق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والعلامات الجغرافية والتسميات المثبتة للأصل ، وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية وبرامج الحاسوب ، وذلك دون الإخلال بالتزامات الدول الأطراف بالاتفاقيات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية وبالقوانين والأنظمة النافذة لدى كل دولة طرف في هذه الاتفاقية . تتولى لجنة وزراء التجارة الخارجية متابعة كافة الأمور المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية .

الإحالة

المادة 22 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية