التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الإجراءات

المادة 23من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

المادة الثالثة والعشرون المواصفات والمقاييس ----------- تعمل الدول الأطراف على التعاون من أجل تنسيق التشريعات الفنية والمقاييس والمواصفات فيما بينها طبقاً للأعراف الدولية . في حالة لجوء إحدى الدول الأطراف الى اتخاذ إجراءات تضع او من شأنها وضع حواجز تقنية للتجارة ، تقوم الدول الأطراف بإجراء مشاورات فورية بهدف إيجاد الحلول المناسبة . تعمل الدول الأطراف على الإسراع بتوقيع اتفاقيات حول الاعترافات المتبادلة الخاصة بالمطابقة .

الإحالة

المادة 23 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية