الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005
المادة الخامسة والعشرون
مهام لجنة وزراء التجارة الخارجية
-----------------
تقوم لجنة وزراء التجارة الخارجية على وجه الخصوص بالمهام التالية :
- مراجعة وتقييم أداء هذه الاتفاقية بوجه عام .
- مراجعة وتقييم نتائج هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال تطبيقها ، والنظر في سبل دعم العلاقات بين الدول الأطراف .
- المساعدة على تفادي النزاعات وحلها عن طريق المشاورات استنادا الى المادة (28) .
- النظر في التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية وإقرار هذه التعديلات مع مراعاة المتطلبات القانونية لدى كل طرف .
ويحق لهذه اللجنة تشكيل لجان دائمة أو متخصصة أو فرق عمل وأن تفوضها أيا من صلاحياتها ، وتضع اللجنة الوزارية القواعد الإجرائية الخاصة بها ، وتنفذ جميع قراراتها بالإجماع .