الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005
الفصل الخامس
المقتضيات المؤسساتية
المادة الرابعة والعشرون : مؤسسات الاتفاقية
------------------------
أولاً :- لجنة وزراء الخارجية :-
أ- تنشأ لجنة من وزراء خارجية الدول الأطراف في الاتفاقية تختص بتحديد الإجراءات السياسية الكفيلة بدفع وتوسيع مسار أكادير فيما بين الدول العربية المتوسطية وكذلك فيما بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي . كما تختص بدعم الإطار السياسي لاتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية .
ب- تجتمع لجنة وزراء الخارجية سنويا ، وكذلك كلما اقتضى الأمر ، بمبادرة من أية دولة طرف في الاتفاقية طبقا للنظام الداخلي للجنة الذي تقره والمنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة .
ج- تتم رئاسة اللجنة بالتناوب بين وزراء خارجية الدول الأطراف ، وذلك حسب الترتيب الأبجدي للدول الأطراف ، وما ينص عليه النظام الداخلي للجنة .
د- يجوز للجنة وزراء الخارجية أن تنشىْ لجنة على مستوى كبار الموظفين تعرض توصياتها على اللجنة الوزارية .
هـ- تعتمد لجنة وزراء الخارجية نظامها الداخلي وكذا النظام الداخلي للجنة كبار الموظفين عند إنشائها .
ثانياً : لجنة وزراء التجارة الخارجية :
-------------------
أ- تنشأ لجنة وزارية تجتمع على مستوى الوزراء المكلفين بالتجارة الخارجية مرة على الأقل كل سنة ، وكلما اقتضت الضرورة ذلك بمبادرة من أية دولة طرف في الاتفاقية ، طبقاً للنظام الداخلي للجنة .
ب- تختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات التي قد تعترض مسيرتها وتحديد سبل تعميق التعاون والاندماج بين أطراف الاتفاقية ، وتدرس اللجنة القضايا العامة المتعلقة بهذه الاتفاقية أو أية جوانب أخرى ذات الاهتمام المشترك , ولها سلطة اتخاذ القرار في هذا الشأن .
ج- تتم رئاسة اللجنة بالتناوب بين الدول الأطراف وذلك حسب الترتيب الأبجدي ووفقاً لما ينص عليه نظامها الداخلي المنصوص عليه بالفقرة (السادسة) من هذه المادة .
د- تعتبر قرارات اللجنة إلزامية لجميع الدول الأطراف التي يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها ، كما يمكنها إصدار القرارات اللازمة من أجل تطوير هذه الاتفاقية .
هـ- تشكل اللجنة الوزارية لجنة فنية مكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتعرض توصياتها على اللجنة الوزارية التي يمكنها ان تفوض جزاءاً من اختصاصاتها للجنة الفنية .
و- تعتمد اللجنة الوزارية نظامها الداخلي والنظام الداخلي للجنة الفنية .