الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005
الفصل الثاني
ترتيبات تحرير التجارة
المادة الثالثة : السلع الصناعية
تخضع السلع ( المواد والمنتجات ) الصناعية المتبادلة بين الدول الأطراف لنظام تفكيك الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل عند الاسترداد على الشكل التالي :
أ- التبادل الفوري ، عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ ، للإعفاء التام للقوائم الخاضعة للتفكيك الفوري والسريع مع الإتحاد الأوروبي ، وهي القوائم المدرجة في الملحق رقم (1) لهذه الاتفاقية والذي يضم ما يلي :
- القائمة الواردة بالملحق رقم (3) لاتفاق الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والتي تشمل السلع الخاضعة للتفكيك التدريجي خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات والسلع المعفاة كليا عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ .
- القائمة أ من الملحق رقم (3) لاتفاق الشراكة بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي والتي تشمل السلع الخاصعة للتفيك التدريجي خلال فترة انتقالية مدتها 4 سنوات والسلع المعفاه كليا عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ .
- القائمة الواردة بالملحق رقم (3) لاتفاق الشراكة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والتي تشمل السلع الخاصعة للتفكيك التدريجي خلال فترة 5 سنوات والسلع المعفاة كليا عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
- القائمة الأولى في جداول تحرير السلع المضمنة باتفاق المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والتي تشمل السلع الخاضعة للتفكيك التدريجي خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ .
ب- استمرار العمل بالإعفاءات الفورية المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية .
ج- بخصوص السلع الصناعية الأخرى الخاضعة للرسوم الجمركية غير المفككة فوريا ، يتم اعتماد تاريخ 1 / 1 / 2005 كحد أقصى للفترة الانتقالية ، وذلك على النحو التالي :
- بداية من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ : تخفيض بنسبة 80 % .
- بداية من 1 / 1 / 2005 : إعفاء كلي بنسبة 100% .