التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ترتيبات تحرير التجارة

المادة 3من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

الفصل الثاني ترتيبات تحرير التجارة المادة الثالثة : السلع الصناعية تخضع السلع ( المواد والمنتجات ) الصناعية المتبادلة بين الدول الأطراف لنظام تفكيك الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل عند الاسترداد على الشكل التالي : أ- التبادل الفوري ، عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ ، للإعفاء التام للقوائم الخاضعة للتفكيك الفوري والسريع مع الإتحاد الأوروبي ، وهي القوائم المدرجة في الملحق رقم (1) لهذه الاتفاقية والذي يضم ما يلي : - القائمة الواردة بالملحق رقم (3) لاتفاق الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والتي تشمل السلع الخاضعة للتفكيك التدريجي خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات والسلع المعفاة كليا عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ . - القائمة أ من الملحق رقم (3) لاتفاق الشراكة بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي والتي تشمل السلع الخاصعة للتفيك التدريجي خلال فترة انتقالية مدتها 4 سنوات والسلع المعفاه كليا عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ . - القائمة الواردة بالملحق رقم (3) لاتفاق الشراكة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والتي تشمل السلع الخاصعة للتفكيك التدريجي خلال فترة 5 سنوات والسلع المعفاة كليا عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. - القائمة الأولى في جداول تحرير السلع المضمنة باتفاق المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والتي تشمل السلع الخاضعة للتفكيك التدريجي خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ . ب- استمرار العمل بالإعفاءات الفورية المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية . ج- بخصوص السلع الصناعية الأخرى الخاضعة للرسوم الجمركية غير المفككة فوريا ، يتم اعتماد تاريخ 1 / 1 / 2005 كحد أقصى للفترة الانتقالية ، وذلك على النحو التالي : - بداية من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ : تخفيض بنسبة 80 % . - بداية من 1 / 1 / 2005 : إعفاء كلي بنسبة 100% .

الإحالة

المادة 3 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية