الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005
المادة الثلاثون
الإنضمام
-------
يمكن لكل دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وترتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة (مشاركة) أو اتفاقية تجارة حرة ، طلب الإنضمام الى هذه الاتفاقية ، ويتم ذلك بموافقة جميع الدول الأطراف في لجنة وزراء الخارجية ، وتلتزم الدولة المنضمة بتنفيذ كافة الالتزامات السارية عند انضمامها بموجب احكام هذه الاتفاقية .ويمكن للجنة وزراء التجارة الخارجية ، في إطار التشاور تحديد فترة زمنية لتفكيك الرسوم الجمركية لسلع تلك الدولة على اساس المعاملة بالمثل .