التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاحكام العامة والمقتضيات الختامية

المادة 30من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

المادة الثلاثون الإنضمام ------- يمكن لكل دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وترتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة (مشاركة) أو اتفاقية تجارة حرة ، طلب الإنضمام الى هذه الاتفاقية ، ويتم ذلك بموافقة جميع الدول الأطراف في لجنة وزراء الخارجية ، وتلتزم الدولة المنضمة بتنفيذ كافة الالتزامات السارية عند انضمامها بموجب احكام هذه الاتفاقية .ويمكن للجنة وزراء التجارة الخارجية ، في إطار التشاور تحديد فترة زمنية لتفكيك الرسوم الجمركية لسلع تلك الدولة على اساس المعاملة بالمثل .

الإحالة

المادة 30 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية