الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005
المادة التاسعة والعشرون
مراجعة الاتفاقية
------------
تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بمراجعة الاتفاقية على أساس التطورات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الدولية والاقليمية ,خاصة في اطار منظمة التجارة العاليمية والقيام كذلك في هذا السياق وفي ضوء المستجدات ذات الصلة بدراسة امكانية تطوير التعاون فيما بينها وتعميقه وتوسيعة الى المجالات التي لم تشملها الاتفاقية ويمكن للدول الاطراف ان تعرض مقتراحاتها على لجنة وزراء الخارجية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها 0
تخضع النتائج المنبثقة عن الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه للمصادقة عليها من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حسب التشريعات الخاصة بكل منها .