التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاحكام العامة والمقتضيات الختامية

المادة 29من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

المادة التاسعة والعشرون مراجعة الاتفاقية ------------ تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بمراجعة الاتفاقية على أساس التطورات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الدولية والاقليمية ,خاصة في اطار منظمة التجارة العاليمية والقيام كذلك في هذا السياق وفي ضوء المستجدات ذات الصلة بدراسة امكانية تطوير التعاون فيما بينها وتعميقه وتوسيعة الى المجالات التي لم تشملها الاتفاقية ويمكن للدول الاطراف ان تعرض مقتراحاتها على لجنة وزراء الخارجية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها 0 تخضع النتائج المنبثقة عن الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه للمصادقة عليها من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حسب التشريعات الخاصة بكل منها .

الإحالة

المادة 29 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية