الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005
المادة السادسة
قواعد المنشأ
1- تعتبر ذات منشأ ومصدر محليين السلع ( المواد والمنتجات ) المنتجة طبقا لبروتوكول قواعد المنشأ ,الملحق رقم (11) لهذه الاتفاقية والمطابق لبروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية ، ولأية تعديلات تطرأ عليه .
2- ترفق السلع ( المواد والمنتجات) ذات المنشأ والمصدر المحليين ، المصدرة من إحدى الدول الأطراف إلى الدولة الطرف الأخرى ، شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في الدولة المصدرة وتؤشر وتراقب من طرف السلطات المختصة في نفس الدولة ، وفقاً لبروتوكول قواعد المنشأ الخاص بهذه الاتفاقية .
3- تدرس لجنة وزراء التجارة الخارجية بشكل دوري التعديلات التي يمكن إجراؤها على هذا البروتوكول بهدف ضمان التطبيق السليم لقواعد المنشأ .