التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترتيبات المصاحبة للتحرير

المادة 7من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

الفصل الثالث الترتيبات المصاحبة للتحرير المادة السابعة تحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وقاعدة احتسابها 1- يقصد بالرسوم الجمركية الرسوم المبينة في التعريفة الجمركية حسب النسب المطبقة في الدول الأعضاء بتاريخ 13 / 12 / 1997 والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل الأخرى المطبقة في التاريخ المذكور التي تفرضها إحدى الدول الأطراف على السلع المستوردة والتي لا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها . 2- لا يجوز فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل على السلع المتبادلة بين الدول الأطراف بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . 3- إذا تم أي تخفيض في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل عند أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ,فان الرسوم والضرائب المخفضة تحل محل تلك المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة . 4- تتبع الدول الأطراف جدول التعريفة الجمركية المنسقة (hs ) في تصنيف السلع المتبادلة فيما بينها . 5- تقوم الدول الأطراف عند التوقيع على هذه الاتفاقية ، بتبادل المستندات الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديها في التاريخ المشار إليه في الفقرة (1) ,وفقا لجداول التعريفة الواردة بالفقرة (4) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 7 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية