التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المقتضيات المؤسساتية

المادة 25من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

المادة الخامسة والعشرون مهام لجنة وزراء التجارة الخارجية ----------------- تقوم لجنة وزراء التجارة الخارجية على وجه الخصوص بالمهام التالية : - مراجعة وتقييم أداء هذه الاتفاقية بوجه عام . - مراجعة وتقييم نتائج هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال تطبيقها ، والنظر في سبل دعم العلاقات بين الدول الأطراف . - المساعدة على تفادي النزاعات وحلها عن طريق المشاورات استنادا الى المادة (28) . - النظر في التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية وإقرار هذه التعديلات مع مراعاة المتطلبات القانونية لدى كل طرف . ويحق لهذه اللجنة تشكيل لجان دائمة أو متخصصة أو فرق عمل وأن تفوضها أيا من صلاحياتها ، وتضع اللجنة الوزارية القواعد الإجرائية الخاصة بها ، وتنفذ جميع قراراتها بالإجماع .

الإحالة

المادة 25 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية