الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005
الفصل السادس
الاحكام العامة والمقتضيات الختامية
المادة الثامنة والعشرون
حل النزاعات
---------------
من أجل تطبيق هذه الاتفاقية ، تقوم الدول الأطراف بالتشاور والتعاون من أجل التوصل الى توافق آراء بشأن كل ما يمكنه أن يؤثر على حسن تنفيذ هذه الاتفاقية أو بخصوص أي إجراء يكون قد اتخذ أو سيتخذ من قبل احدى الدول الأطراف او من قبل طرف آخر لا يتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية .
اذا ما نشأ أي نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية او اذا اعتبرت احدى الدول الأطراف أن دولة طرف آخر قد أخلت بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ،أو أن إحدى الدول الأطراف قد اتخذت تدابير تنقص من المزايا التي تتضمنها الاتفاقية ، فانه يتعين على الدول الأطراف المعنية بذل كل جهد للتوصل الى حلول مرضية لكل منها وذلك من خلال التشاور .
اذا لم تتمكن الدول الأطراف المعنية من التوصل الى حل مرض خلال فترة (45) خمسة وأربعون يوما من تاريخ الإبلاغ بطلب التشاور ، يحال الأمر الى لجنة وزراء التجارة الخارجية .
تقوم لجنة وزراء التجارة الخارجية بدراسة الموضوع وتتخذ القرارات اللازمة لتسوية الخلافات الخاصة بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية .
تلتزم الدول الأطراف بالاتفاقية بضمان تطبيق قرارات لجنة وزراء التجارة الخارجية بشأن حل النزاعات .
اذا لم تتمكن لجنة وزراء التجارة الخارجية من التوصل الى حل مرض للدول الأطراف المعنية بشأن حل النزاعات ، يمكن للدولة الطرف تقديم طلب لهذه الجنة لتعيين لجنة خاصة للتحكيم في النزاع .
تقوم لجنة وزراء التجارة الخارجية بدراسة طلب تعيين لجنة تحكيم ، وفي حالة قبوله يتم تشكيل لجنة تحكيم في مدة لا تتعدى (30) ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطلب ، وتخفض هذه المدة الى (15) خمسة عشرة يوماً بالنسبة للسلع سريعة التلف .
تقوم لجنة وزراء التجارة الخارجية بإقرار نظام وأسس عمل لجنة التحكيم .
تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة للدول الأطراف ، وتتخذ الدول الأطراف الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات اللجنة .