التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ترتيبات تحرير التجارة

المادة 6من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

المادة السادسة قواعد المنشأ 1- تعتبر ذات منشأ ومصدر محليين السلع ( المواد والمنتجات ) المنتجة طبقا لبروتوكول قواعد المنشأ ,الملحق رقم (11) لهذه الاتفاقية والمطابق لبروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية ، ولأية تعديلات تطرأ عليه . 2- ترفق السلع ( المواد والمنتجات) ذات المنشأ والمصدر المحليين ، المصدرة من إحدى الدول الأطراف إلى الدولة الطرف الأخرى ، شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في الدولة المصدرة وتؤشر وتراقب من طرف السلطات المختصة في نفس الدولة ، وفقاً لبروتوكول قواعد المنشأ الخاص بهذه الاتفاقية . 3- تدرس لجنة وزراء التجارة الخارجية بشكل دوري التعديلات التي يمكن إجراؤها على هذا البروتوكول بهدف ضمان التطبيق السليم لقواعد المنشأ .

الإحالة

المادة 6 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية