التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترتيبات المصاحبة للتحرير

المادة 8من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4705، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4705ص 16163 أيار 2005

المادة الثامنة القيود غير الجمركية تلتزم الدول الأطراف بالإزالة الفورية لكافة القيود غير الجمركية بما في ذلك التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات ,وتشمل هذه القيود ، على وجه الخصوص ,القيود الكمية والنقدية والادارية والفنية التي تفرض على الاستيراد . ولا يجوز فرض أية قيود غير جمركية جديدة ، وذلك بما يتماشى مع الأحكام الخاصة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وترتيبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

الإحالة

المادة 8 من اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية اغادير) رقم 11 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4705، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية