الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12981 أيلول 1980
المادة الأولى
التعاريف
يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعني المبين إزاء كل منها:
الإتفاقية الحكومية: تعني الإتفاقية الموقعة بين حكومتي الطرفين المشار إليها أعلاه
وما يدخل على الاتفاقية من بروتوكولات ملحقة بها أو أية تعديلات
تدخل عليها من وقت لآخر.
اتفاق القرض : يعني هذا الاتفاق التنفيذي الموقع بين الصندوق العراقي للتنمية
الخارجية (المسمى فيما يلي بالصندوق ) وحكومة المملكة الاردنية
(المسماة فيما يلي بالمقترض) والملاحق والجداول الملحقة بها وأية
تعديلات ينفق عليها الطرفان.
المشروع : يعني المشروع أو المشروعات أو الدراسات أو الالتزامات أو الخدمات
الموصوفة في الجدول رقم ( 1 ) من هذا الاتفاق او حسبما يعدل هذا
الوصف من وقت لآخر بأتفاق الطرفين.
بضاعة أو بضائع: تعني المواد والمعدات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع
ونفقات استيراد تلك البضائع إلىدولة المقترض.
تاريخ النفاذ : يعني التاريخ الذي يصبح فيه اتفاق القرض نافذ المفعول على النحو
المنصوص عليه في المادة العاشرة (فقرة 3) أدناه:
المركزي العراقي: يعني البنك المركزي العراقي وعنوانه بغداد - شارع الرشيد - ص ب 64،
تلكس رقم 2203 ، 2174