التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة رقم 20 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1298
نُشر
1 أيلول 1980
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة رقم 20 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1298)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة ساري

رقم 20 لسنة 1980 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1298، نُشر في 1 أيلول 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة الأولى التعاريف يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعني المبين إزاء كل منها: الإتفاقية الحكومية: تعني الإتفاقية الموقعة بين حكومتي الطرفين المشار إليها أعلاه وما يدخل على الاتفاقية من بروتوكولات ملحقة بها أو أية …

المادة 2

المادة الثانية القرض ، الفائدة ، والتكاليف الأخرى ، السداد ، مكان السداد 1 - يوافق الصندوق على أعطاء المقترض قرضا لا يزيد عن ( 3 ) ثلاثة ملايين دينار عراقي ، يخصص كما يلي: أ- مليون دينار عراقي لتغطية قيمة معدات وآليات للمناولة. ب مليونا …

المادة 3

المادة الثالثة العملة 1- يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذا الاتفاق بالدينار العراقي. 2- يقوم الصندوق أو من يخوله بناءعلى طلب المقترض وعلى اعتبار أنه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه …

المادة 4

المادة الرابعة سحب مبالغ القرض واستعماله 1- يخصص القرض لتغطية الكلفة المقدرة للمشروع بحدود مبلغ القرض كما موضح في الجدول رقم ( 4 ) من هذا الاتفاق ويتعهد المقترض بتوفير المتبقي لضمان إكمال المشروع. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات …

المادة 5

المادة الخامسة أحكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يقوم المقترض ممثلا بالمجلس القومي للتخطيط بوضع حصيلة القرض لدى البنك المركزي الأردني أو أي بنك آخر يتفق عليه الطرفان تحت تصرف مؤسسة الموانيء أو أية جهة حكومية أخرى تتولى التعاقد على تنفيذ المشروع …

المادة 6

المادة السادسة الضرائب والقيود - حصانات وامتيازات الصندوق 1- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل ، دون أي خصم ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في إقليمه ، …

المادة 7

المادة السابعة الغاء القرض ووقف السحب منه 1- يجوز للمقترض بأخطار يوجهه إلى الصندوق ان يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا …

المادة 8

المادة الثامنة قواعد الزام هذا الاتفاق ، عدم ممارسة الحقوق ، التحكيم 1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذا الاتفاق ، صحيحة ونافذة طبقا لأحكامه ، دون اعتداد بما قد يخالفها من أحكام القوانين المحلية للمقترض. ولا يحق …

المادة 9

المادة التاسعة أحكام متفرقة 1- كل أخطار أو طلب يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر يجب أن يكون مكتوبا مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( 5 ) من المادة الخامسة ، وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة العاشرة يعتبر مثل هذا الإخطار أو الطلب …

المادة 10

المادة العاشرة نفاذ الاتفاق وانتهاءه 1- يصبح هذا الاتفاق نافذاً إذا قدمت إلى الصندوق ادلة مقبولة لديه تدلل بأن هذا الاتفاق قد أبرم من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وأنه تم التصديق عليه بقانون على النحو اللازم قانونا وأنه صحيح وملزم …

اسأل مساعدك عن اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية