الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12981 أيلول 1980
المادة الثامنة
قواعد الزام هذا الاتفاق ، عدم ممارسة الحقوق ، التحكيم
1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذا الاتفاق ، صحيحة ونافذة طبقا لأحكامه ، دون اعتداد
بما قد يخالفها من أحكام القوانين المحلية للمقترض. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات
، بأن أي حكم من أحكام هذا الاتفاق غير صحيح أو نافذ استنادا إلى أي سبب كان.
2- عدم ممارسة من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذا الاتفاق ، أوعدم تمسكه، أو تأخره في هذا أو ذاك، أو عدم تمسكه بتطبيق
جزاء منصوص عليه في هذا الاتفاق أو باستعمال سلطة من سلطاته المقررة بمقتضاه، لا يخل بأي حق من حقوقه ، ولا يفسر على
أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر في استعماله أو التمسك به.
كما أن أي تصرف صادر عن احد الطرفين ازاء خلال الطرف الآخر بالتزام من التزاماته لن يترتب عليه المساس أو الأخلال
بما له من حق أو سلطة أو جزاء يخوله له هذا الاتفاق.
3- يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذا الاتفاق عن طريق الاتفاق الودي بينهما ، فإذا تعذر الاتفاق
قدم النزاع أو الادعاء الى التحكيم طبقا للأحكام المنصوص عليها فيمايلي: -
أ- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجح
باتفاق الطرفين ، وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين فيها
المحكم الأصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي وعليه ذات واجباته.
ب- تبدأ إجراءات التحكيم بأخطار يوجهه أحد الطرفين إلىالطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة النزاع أو الادعاء
المراد عرضه على التحكيم وطبيعة الطلبات المراد الحكم بها ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ، ويجب على الطرف
الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الأخطار أن يخطر طالب التحكيم بأسم المحكم الذي عينه فأن لم يفعل عينه الأمين العام
لجامعة الدول العربية بناء على طلب طالب التحكيم.
ج- إذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين
العام لجامعة الدول العربية تعيين المرجح.
د- تنعقد هيئة التحكيم ولاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح ، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها
ومواعيده.
هـ- تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين وتفصل حضوريا أو غيابيا في المسائل
المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن يصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل
وتسمل صورة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الإذعان
له وتنفيذه.
و- يحدد الطرفان مقدار أتعاب أومكافآت المحكمين وغيرهم من الأِشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم،
فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم ، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول
لها مراعية في ذلك كافة الظروف ، ويتحمل كل من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في التحكيم ، بينما تقسم المصروفات
الخاصة بهيئة التحكيم مناصفة بين الطرفين ، وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين
وإجراءات وطريقة دفعها.
ز- تطبق هيئة التحكيم القوانين والأنظمة السارية في الجمهورية العراقية وقواعد العدالة.
ح- تعتبر نصوص التحكيم المنصوص عليها في هذه المادة بديلا لأي إجراء آخر لتسوية أي نزاع بين طرفي هذا الاتفاق والفصل
في أي ادعاء من قبل أحدهما على الآخر مما قد ينشأ في ظل هذا الاتفاق.
ط- إخطار أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليها
في الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة.