التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة رقم 20 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1298
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12981 أيلول 1980

المادة الأولى التعاريف يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعني المبين إزاء كل منها: الإتفاقية الحكومية: تعني الإتفاقية الموقعة بين حكومتي الطرفين المشار إليها أعلاه وما يدخل على الاتفاقية من بروتوكولات ملحقة بها أو أية تعديلات تدخل عليها من وقت لآخر. اتفاق القرض : يعني هذا الاتفاق التنفيذي الموقع بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (المسمى فيما يلي بالصندوق ) وحكومة المملكة الاردنية (المسماة فيما يلي بالمقترض) والملاحق والجداول الملحقة بها وأية تعديلات ينفق عليها الطرفان. المشروع : يعني المشروع أو المشروعات أو الدراسات أو الالتزامات أو الخدمات الموصوفة في الجدول رقم ( 1 ) من هذا الاتفاق او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بأتفاق الطرفين. بضاعة أو بضائع: تعني المواد والمعدات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع ونفقات استيراد تلك البضائع إلىدولة المقترض. تاريخ النفاذ : يعني التاريخ الذي يصبح فيه اتفاق القرض نافذ المفعول على النحو المنصوص عليه في المادة العاشرة (فقرة 3) أدناه: المركزي العراقي: يعني البنك المركزي العراقي وعنوانه بغداد - شارع الرشيد - ص ب 64، تلكس رقم 2203 ، 2174

الإحالة

المادة 1 من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة رقم 20 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1298)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية