الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12981 أيلول 1980
المادة العاشرة
نفاذ الاتفاق وانتهاءه
1- يصبح هذا الاتفاق نافذاً إذا قدمت إلى الصندوق ادلة مقبولة لديه تدلل بأن هذا الاتفاق قد أبرم من جانب المقترض
بناء على تفويض قانوني وأنه تم التصديق عليه بقانون على النحو اللازم قانونا وأنه صحيح وملزم للمقترض طبقا لأحكامه
وأن كافة الوقائع التي نص عليها في هذا الاتفاق كشروط للنفاذ قد تحققت.
2- يقدم المقترض الى الصندوق كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية حكومية مختصة مقبولة للصندوق
يوضح فيها بأنه قد تم التصريح بهذا الاتفاق أو التصديق عليه من جانب المقرض كما تم التوقيع عليه نيابه عنه على الوجه
الصحيح وأنه ملزم للمقترض طبقا لأحكامه.
3- إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاق مستوفاة وبعد اكمال الاجراءات المنصوص عليها في
قانونه قام بأرسال برقية إلى المقترض بأن هذا الاتفاق أصبح نافذا ، ويبدأنفاذ الاتفاق من التاريخ المحدد في البرقية.
4-إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرات أعلاه في هذه المادة في ظرف تسعين يوما من تاريخ التوقيع على
هذا الاتفاق أو حتى إنهاء أي مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي
هذا الاتفاق وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه فورا.
5- ينتهي هذا الاتفاق وجمع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم تسديد المقترض لكامل القرض مع الفوائد
المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
6- حرر هذا الاتفاق بنسختين أصليتين باللغة العربية
وتم التوفيع عليه في بغداد هذا اليوم المصادف الثالث عشر من شهر أيار 1980 بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب
الطرفين.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
الدكتور حنا عودة الدكتور عبد الأمير علي الأنباري
رئيس المجلس القومي للتخطيط رئيس مجلس الإدارة