التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة رقم 20 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1298
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12981 أيلول 1980

المادة السادسة الضرائب والقيود - حصانات وامتيازات الصندوق 1- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل ، دون أي خصم ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في إقليمه ، سواء في الحاضر أو في المستقبل ، ويسري الإعفاء التام من الضرائب والرسوم أو المصاريف الأخرى على جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدولة المقترضة ، يتحمل المقترض ذلك على حسابه في حالة تحقق أي من هذه الضرائب أو الرسوم أو المصاريف. 2- يكون هذا الاتفاق والتصديق عليه وتسجيله اذا اقتضى الأمر ذلك ، معفيا من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في إقليمه سواء في الحاضر أو في المستقبل. ويقوم المقترض على نفقته بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها. 3- يكون سداد أصل القرض ، والفوائد والتكاليف الأخرى ، معفيا من جميع قيود التحويل الخارجي المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في إقليمه سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل. كما يلتزم المقترض بتسهيل معاملات الصندوق المتعلقة بالتحويل الخارجي وتسهيل إجراءات التحويل المباشرة أو غير المباشرة التي تنشأ من العقد أو بسببه. 4-يتعهد المقترض بأن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق وفوائده وتكاليفه إلا في الحدود التي يرتضيها الصندوق. 5-تعتبر جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة وخاصة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها. 6- تتمتع كافة موجودات وأصول ودخل الصندوق في إقليم المقترض بالحصانة من نزع الملكية والمصادرة والحجز والاستيلاء والحراسة أو أي إجراء يقيد حرية الصندوق في التصرف بموجوداته خلافا لهذا الاتفاق. 7- مع عدم الإخلال بالتزامات الصندوق بموجب هذا الاتفاق لا يتحمل الصندوق أية مسؤولية تجاه الأطراف الثالثة بسبب العقود المعقودة بين المقترض وهذه الأطراف أو التصرفات أو الوقائع التي قد تحدث بينهم.

الإحالة

المادة 6 من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة رقم 20 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1298)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية