التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

النصمن الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تاهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي رقم 8 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5923، ص 2009
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5923ص 200918 نيسان 2024

الاتفاقية المُعدّلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيلمطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل و شركة مجموعة المطار الدولي أبرمت الاتفاقية المُعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه في ­­­­ 28 شباط سنة 2024 ، من قِبل وفيما بين: (1)المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بواسطة ومن قِبل وزارة النقل (الجهة المانحة)؛ (2)شركة مجموعة المطار الدولي المساهمة الخاصة (رقم 323)، شركة مؤسسة ومنظمة بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية، ويقع مقرّها الرئيسي في الأردن (المُستثمر)؛ و يُشار إليهما مجتمعيْن فيما بعد بـ "الطرفين" ومنفرديْن بـ "الطرف". المقدمة (أ) أبرم الطرفان اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي في 19 أيار 2007 (كما هي معدّلة بالاتفاقيات المعدّلة (كما هي مُعرّفة أدناه) ("اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل") (ب)قام الطرفان وكل من مؤسسة التمويل الدولية (كمموّل) والبنك الإسلامي للتنمية (كمموّل) والبنك العربي شركة مساهمة عامة محدودة (كأمين ضمان محلي) وبنك أوروبا العربي شركة مساهمة عامة محدودة (كأمين ضمان خارجي)، بإبرام اتفاقية القبول وتحمل الدين الخاصة بمطار الملكة علياء الدولي في 15 تشرين الثاني 2007 ("اتفاقية القبول وتحمل الدين"). (ج)أبرم الطرفان اتفاقية معدّلة أولى متعلقة باتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل بتاريخ 23 كانون الأول 2009، واتفاقية معدّلة ثانية بتاريخ 15 شباط 2012، واتفاقية معدّلة ثالثة بتاريخ 24 حزيران 2012، واتفاقية معدّلة رابعة بتاريخ 26 حزيران 2014، واتفاقية معدّلة خامسة بتاريخ 15 كانون الأول 2021، حيث جرى بموجب كل منها تعديل اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل (يُشار إليها معاً بـ "الاتفاقيات المُعدّلة"). (د)اتفق الطرفان على إبرام الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه لغايات تعديل اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ووفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه. (هـ)وعليه، فقد تمّ إبرام الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه كوثيقة تكميلية لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ووفقاً لأحكام البند 22.4 (التعديلات الخطية) منها. تبقى أحكام وشروط اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل دون تغيير باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة هنا. اتفق الطرفان على ما يلي: 1. التعريفات والتفسير 1.1 تعريف المصطلحات المعرفة والتفسير أ- يكون للمصطلحات المُعرفّة في البند 1.1 (التعريفات) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل نفس المعاني الواردة في الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه، ما لم يتمّ تعريفها بخلاف ذلك هنا. ب-يكون للمصطلحات المُعرفّة في مقدمة هذه الاتفاقية المعاني المُخصّصة لها. 1.2 في الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التالية: "تاريخ نفاذ التسوية" يكون له المعنى المُحدّد في اتفاقية التسوية؛ و "اتفاقية التسوية" تعني اتفاقية التسوية والإبراء المُبرمة بين الطرفين في تاريخ هذه الاتفاقية أو في تاريخ قريب منه. 2. تاريخ نفاذ الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيلتدخل الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه حيّز النفاذ في تاريخ نفاذ اتفاقية التسوية وفقاً للمادة 2 من اتفاقية التسوية. 3. تعديل اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل استناداً لأحكام البند 22.4. (التعديلات الخطية) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل واعتباراً من تاريخ نفاذ التسوية (وشاملاً له)٬ تُعدّل اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل كما يلي: 3.1 تعريف قانون الطيران المدني. يُعدّل تعريف قانون الطيران المدني الوارد في البند 1.1 (التعريفات) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح كما يلي: "قانون الطيران المدني" يعني قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 في المملكة والأنظمة والتعليمات والإجراءات التنفيذية الأخرى الصادرة أو الموافق عليها بموجبه، كما يتمّ تعديل أو استبدال أي منها من وقت لآخر؛ 3,2 تعريف الإيرادات الإجمالية. يُعدّل تعريف الإيرادات الإجمالية الوارد في البند 1.1 (التعريفات) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح كما يلي: "الإيرادات الإجمالية" هي، لأي سنة مالية أو جزء منها، الإيرادات الإجمالية التراكمية للمستثمر (وأي شخص قد يملك المستثمر فيه بشكل مباشر أو غير مباشر، أي فئة من أسهم رأس المال أو حقوق أسهم أخرى) من العمليات أو غيرها، فيما يتعلق بمطار الملكة علياء الدولي مهما كان تصنيفها في القوائم المالية حسبما هو مُحدّد بالدينار وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)؛ لكن شريطة أن (أ) تشمل الإيرادات الإجمالية عوائد التأمين المستلمة من قِبل المستثمر فقط بالقدر الذي تكون فيه تلك العوائد متعلقة بالإيرادات الإجمالية المفقودة، (ب) يجوز للمستثمر اقتطاع مبلغ أي "ديْن معدوم" من الإيرادات الإجمالية لتلك السنة المالية إذا كان هذا "الديْن المعدوم" يعود لـ (i) إفلاس مُعلن من أي محكمة أو أي هيئة مختصة أخرى، سواء من قبل المدين أو ضدّه أو أي إجراءات مماثلة تشمل الديْن ذي الصلة، أو (ii) أن الديْن ذي الصلة مؤكّد بموجب أمر أو حكم نهائي وغير قابل للطعن صادر عن أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى، لكن لم يتمّ تحصيل الديْن بسبب عدم قدرة المدين المُثبتة على الدفع (والذي يُثبت المستثمر فيه أنّه استنفذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لتحصيل الديْن، لكن لم يكن بمقدوره تحصيله)، أو (iii) التصحيح الموثق لأي خطأ واضح غير مقصود يتعلق بالتحصيل الزائد في إيرادات الرسوم غير المنظمة، أو (iv) أي تسويات تجارية محددة وموثقة متفق عليها مع الجهة المانحة، بحيث يشترط دائماً أنّه إذا قام المستثمر في مرحلة لاحقة بتحصيل أي "ديْن معدوم" سبق أن قام باقتطاعه على ذلك النحو فانه يجب أن يحتسب ضمن الإيرادات الإجمالية في سنة التحصيل وأيضاً شريطة أن لا يكون أي "ديْن معدوم" مُقتطع من قِبل المستثمر في أي سنة مالية، قد تمّ اقتطاعه في أي سنة مالية سابقة أو يتمّ اقتطاعه في أي سنة مالية لاحقة، و(ج) يحق للمستثمر شريطة وجود موافقة خطية محددة من الجهة المانحة وفق تقديرها المنفرد، أن يقتطع من الإيرادات الإجمالية مبلغ النفقات التي يتكبدها المستثمر بشكل مباشر من أجل استحداث مسارات عمل جديدة أو تحسين إدارة الأنشطة القائمة، والتي يستطيع المستثمر أن يثبت أنّ هذه الأعمال أو الأنشطة من المتوقع بشكل معقول أن تعمل على زيادة الإيرادات الإجمالية المستقبلية. 3.3 تعريف ليبور. اعتباراً من 1 أيار 2023، يحذف كامل تعريف ليبور (LIBOR) الوارد في البند 1.1 (التعريفات) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل، والاستعاضة عنه بـ(SOFR لأجل). كافة الإشارات إلى "ليبور" في اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل (بما فيها البند 22.6 وفي تعريف القيمة المعدّلة المتغيرة) تتمّ الاستعاضة عنها بـ " SOFRلأجل" . يعرف SOFR لأجل كما يلي: "SOFR لأجل" يعني (أ) النسبة المرجعية لـ SOFR لأجل لفترة 12 شهراً في، أو حوالي، الساعة 11:00 صباحاً (حسب توقيت لندن) في يوم عمل هيئة الأوراق المالية الحكومية الأمريكية الذي يسبق مباشرة التاريخ ذي الصلة الذي تكون هذه النسبة مطلوبة فيما يتصل به وفقاً لهذه الاتفاقية ("تاريخ التسعير") والمُدار من قِبل سي أم إيه جروب بنشمارك أدمنستريشن لمتد (أو أي شخص آخر يتولى إدارة تلك النسبة) والمنشور (قبل أي تصحيح أو إعادة احتساب أو إعادة نشر من قِبل الإدارة) من قبل سي أم إيه جروب بنشمارك أدمنستريشن لمتد (أو أي شخص آخر يتولى نشر ذلك المعدّل) والمُقرّب إلى أقرب خمس منازل عشرية، شريطة أنه عندما لا يكون SOFR لأجل لمدة 12 شهراً متاحاً، يتمّ استخدام النسب المرجعية لـ SOFR لأجل لأطول فترة تقل عن 12 شهراً؛ أو (ب) إذا لم تكن تلك النسبة المرجعية لـ SOFR لأجل متاحاً للفترة ذات الصلة فهوـ SOFR لأجل التاريخي المضاف (كما هو مبيّن في اتفاقيات التمويل، وكما لو كانت الإشارات إلى الائتمان تشير إلى ذلك المبلغ غير المدفوع وإلى أي فترة فائدة تشير إلى فترة 12 شهراً)؛ أو (ج) في حالة عدم توفر أي من النسب المرجعية المشار إليها في الفقرتيْن (أ) أو (ب) فهو معدل الفائدة قصير الأجل الحالي المستهدف والمُحدّد من قِبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية حسبما هو منشور من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك من وقت لآخر ("نسبة البنك المركزي") مُضافاً إليه الفرق بين (i) أحدث SOFR لأجل لمدة 12 شهراً يكون متاحاً، و(ii) نسبة البنك المركزي المعمول به في التاريخ الذي كان فيه SOFR لأجلمتاحاً آخر مرة. "SOFR" يعني نسبة التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) المُدارة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك (أو أي شخص آخر يتولى إدارة تلك النسبة) والمنشور (قبل أي تصحيح أو إعادة احتساب أو إعادة نشر من قِبل الإدارة) من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك (أو أي شخص آخر يتولى نشر ذلك المعدّل). "يوم عمل هيئة الأوراق المالية الحكومية الأمريكية" يعني أي يوم عدا: يوم السبت أو يوم الأحد؛ و أي يوم توصي فيه جمعية قطاع الأوراق المالية والأسواق المالية (أو أي مؤسسة تكون خلفاً لها) بإغلاق أبواب دوائر الدخل الثابت الخاصة بأعضائها لكامل اليوم لغايات التداول في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية. 3.4تعريف تسلسل الدفع. يضاف تعريف جديد "تسلسل الدفع" إلى البند 1.1 (التعريفات) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل كما يلي: "تسلسل الدفع" يعني الجزء الأول (تسلسل الدفع لمرحلة ما قبل التنفيذ) من الجدول 9 (تسلسل الدفع) من اتفاقية الأحكام المشتركة، والواردة نسخة منها (والتي تمثل المسودة المقترحة الحالية كما في تاريخ توقيع اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل السادسة) في المُلحق 1 (تسلسل الدفع) لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل السادسة والذي قد يتمّ تحديثه لعكس أي تغييرات إضافية تطرأ عليها بعد الحصول على موافقة الجهة المانحة في كل حالة على حدة والذي يُشكّل جزءاً من اتفاقية الأحكام المشتركة المعدلة. 3.5 تعريف اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل السادسة: يضاف تعريف جديد "اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل السادسة" إلى البند 1.1 (التعريفات) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل كما يلي: "اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل السادسة" هي الاتفاقية المعدلة السادسة المتعلقة بهذه الاتفاقية والمؤرخة في 28/2/2024 المبرمة فيما بين المستثمر والجهة المانحة. 3.6 تعريف مبلغ السداد: يضاف تعريف جديد "مبلغ السداد" إلى البند 1.1 (التعريفات) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل كما يلي: "مبلغ السداد" يحمل المعنى المُخصّص له في اتفاقية التسوية. 3.7 تعريف اتفاقية التسوية: يضاف تعريف جديد "اتفاقية التسوية" إلى البند 1.1 (التعريفات) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل كما يلي: "اتفاقية التسوية" هي اتفاقية التسوية والإبراء المؤرخة في 28/2/2024 والمُبرمة بين المستثمر والجهة المانحة. 3.8 تعريف بعض مصطلحات اتفاقية التمويل. (أ) يُعدّل تعريف اتفاقيات التمويل الوارد في البند 1.1 (التعريفات) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح كما يلي: "اتفاقيات التمويل" هي اتفاقية القرض، وأي اتفاقية تمثل إعادة تمويل أو إعادة هيكلة لها، وأي اتفاقية أخرى تبرم من وقت لآخر من قِبل المستثمر فيما يتصل بها أو بأي تحسين يوافق بموجبه المُقرضون على تقديم تمويل دين يتعلق بالمشروع، وبحيث يكون كل منها مقبولاً بشكل معقول من قبل الجهة المانحة من حيث الشكل والمضمون. (ب) تضاف التعريفات الجديدة التالية إلى البند 1.1 (التعريفات) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل كما يلي: يكون لها المعنى المحدد في اتفاقية القبول وتحمل الدين؛ "اتفاقية الأحكام المشتركة" يكون له المعنى المحدد في اتفاقية الأحكام المشتركة؛ "تسهيلات قرض سي (C) الممنوحة من قبل مؤسسة التمويل الدولية" تعني كل من حساب العوائد الخارجي وحساب العوائد المحلي (في كل حالة، حسبما هو معرف في اتفاقية الأحكام المشتركة) أو، بعد تاريخ الإبراء النهائي (حسبما هو معرف في اتفاقية الأحكام المشتركة)، حساب المستثمر الذي يقوم بإبلاغ الجهة المانحة به خطياً من وقت لآخر؛ "حسابات العوائد" يكون لها المعنى المحدد في اتفاقية الأحكام المشتركة؛ "التسهيلات الأعلى مرتبة" يكون له المعنى المحدد في اتفاقية الأحكام المشتركة؛ "التسهيلات المساندة" 3.9 تمديد المدة. وفقاً للبند 3.3(أ) من اتفاقية التسوية، لكن دون إجحاف بالبند 3.2(ب) من اتفاقية التسوية، يُعدّل البند 3.1 من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح كما يلي: "3.1 المدة الأولية تكون المدة الأولية لهذه الاتفاقية ثلاثين (30) عاماً من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/أو الإنهاء وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية." 3.10 التسليم لدى الإنهاء. يضاف بند جديد 3.4 إلى اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل كما يلي: "3.4 المساعدة المقدمة من المستثمر لدى الإنهاء أو انتهاء المدة أ- مع مراعاة ودون الإجحاف بالحقوق الخاصة بأي أطراف بموجب اتفاقية القبول وتحمل الدين وكذلك ممارسة أي حقوق استبدال خاصة بالمُقرضين بموجب البند 18.4 عند انتهاء مدة هذه الاتفاقية أو إنهاؤها المبكر، فإنه يحق للجهة المانحة، في أي وقت قبل أو عند انتهاء مدة الاتفاقية ، أن تطلب من المستثمر، تقديم خدمات استشارية أو تشغيلية لفترة انتقالية مُحدّدة من أجل مساعدة الجهة المانحة أو أي مُشغل لاحق لمطار الملكة علياء الدولي في تحقيق انتقال فعّال ومنظم للعمليات بأقل تأثير ممكن على الأعمال الجارية لمطار الملكة علياء الدولي. مع مراعاة البند 3.4(ب) على المستثمر تقديم أي خدمات تطلبها الجهة المانحة لفترة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ الإنهاء أو انتهاء المدة، حسب واقع الحال، وعلى المستثمر أن يعمل مع ممثلي الجهة المانحة المعيّنين أو المشغل اللاحق، كما أنّه يتوجب على الممثلين المعينين للجهة المانحة التعاون مع المستثمر أو، حسب واقع الحال، ضمان تعاون المشغل اللاحق، بما يكفل انتقال السيطرة التشغيلية لمطار الملكة علياء الدولي دون أي انقطاع في تقديم أي من خدمات المطار. ب- يستحق المستثمر أتعاباً مقابل تقديم الخدمات المذكورة في البند 3.4(أ)، والتي يتمّ تحديدها فيما بين الطرفين عند مناقشة نطاق ومدة الخدمات الاستشارية أو التشغيلية، على أن يتصرفا على نحو معقول ومع مراعاة الممارسات السوقية. كما يحق للمستثمر الحصول على تعويض مقابل التكاليف المعقولة والموثقة التي يتكبدها المستثمر في تقديم الخدمات المذكورة. وإذا ما لم يتمكن الطرفان في التوصل إلى اتفاق حول مبلغ الأتعاب واجبة الدفع للمستثمر مقابل تقديم الخدمات الانتقالية خلال 30 يوماً من تاريخ طلب الجهة المانحة وفقاً للبند 3.4(أ) من هذه الاتفاقية، تحسب أتعاب المستثمر بالاستناد إلى التكاليف الفعلية المتكبّدة من قِبله ، بما في ذلك كافة تكاليف الرواتب المعقولة واللازمة لتنفيذ الخدمات الانتقالية مُضافاً إليها هامش (5%) خمسة في المائة، وبحيث تدرج كافة الأتعاب في فاتورة شهرية بشكل يبيّن الأجور اليومية لكل فرد وساعات العمل. ج- في حال تباحث المُقرضين مع الجهة المانحة حول ما إذا كان ينبغي استبدال المستثمر بجهة أخرى وفقاً للبند 7.1 أو البند 8 من اتفاقية القبول وتحمل الدين و/أو وفقاً للبند 18.4 من هذه الاتفاقية، و/أو في حال قيامهم باتخاذ خطوات لتنفيذ هذا الاستبدال، فإنه يتوجب على الجهة المانحة والمستثمر في اتخاذهما لأي من تلك الخطوات أن يقوما بالتشاور مع المقرضين ويحصلا على موافقتهم بشأنها." 3.11 أجور الخدمات التي يتقاضاها المستثمر من مستخدمي مطار الملكية علياء الدولي. يُعدّل البند 9.1.7 من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح كما يلي: "خلال مدة هذه الاتفاقية، على المستثمر أن يقوم على نفقته وتكلفته الخاصة ووفقاً للمعايير والقوانين والقواعد والأنظمة والأوامر المعمول بها بإجراء أي ترتيبات مع الجهة ذات العلاقة أو أي طرف ثالث، حسب مقتضى الحال، حسب ما هو لازم لتوريد أو تزويد مطار الملكة علياء الدولي، بما في ذلك أي من تطويرات المطار، أو إمداده بغير ذلك من الطرق بما هو كافٍ وموثوق وآمن من (أ) المياه الصالحة للشرب، و(ب) الطاقة الكهربائية، و(ج) معالجة مياه الصرف الصحي، و(د) خدمات الاتصالات و(هـ) خدمات التخلص من النفايات بحيث تتضمّن كل الخدمات المذكورة سابقاً إجراء البنية التحتية اللازمة لتقديمها، وبحيث تكون البنية التحتية الخاصة بالمبنى الجديد مشمولة ضمن التصميم الهندسي التفصيلي. تكون الجهات المعنية في مطار الملكة علياء الدولي مسؤولة عن استهلاكها من الخدمات وعلى المستثمر التنسيق مع كل من الجهات المعنية بشكل مباشر من أجل تسديد قيمة استهلاكها من الخدمات بسعر التكلفة. تجنباً للشك، ومع مراعاة البند 10.4 من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل، لا تكون الجهة المانحة مسؤولة عن هذه المبالغ أو الترتيبات". 3.12 صيانة المرافق الجديدة ضمن الموقع. يُعدّل البند 9.1.10 من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح كما يلي: "يكون المستثمر مُلزماً، على نفقته وتكلفته الخاصة، بصيانة أو تحديث أو استبدال أو بخلاف ذلك ضمان صيانة مطار الملكة علياء الدولي، بما في ذلك أي من تطويرات المطار والممتلكات غير المنقولة والممتلكات المنقولة الخاصة بهيئة تنظيم الطيران المدني، حسب واقع الحال، بحيث يتم كل ذلك وفقاً لدليل التشغيل والصيانة. كما تمتد التزامات المستثمر بموجب هذا البند 9.1.10 لتشمل أي مرافق جديدة تمّ تشييدها ومعدات جديدة تمّ شراؤها من قِبل الجهة المانحة و/أو الجهات ذات العلاقة لغايات خدمة مطار الملكة علياء الدولي مما لا يكون وارداً في دليل التشغيل والصيانة، شريطة أن تقوم الجهة ذات العلاقة، قبل تشييد هذه المرافق أو شراء هذه المعدات، بالتنسيق مع المستثمر من أجل (i) تأكيد موافقة المستثمر رسمياً على تحمّل مسؤولية الصيانة بخصوص أي موقع محدد أو معدات محددة و(ii) التأكد من إمكانية شمول هذه المرافق والمعدات بسهولة ضمن عمليات الصيانة المعتادة للمستثمر دون الحاجة إلى تكبد المستثمر (عند توليها معاً إلى جانب أي مرافق أو معدات سابقة أخرى) لأي نفقات رأسمالية أو نفقات تشغيلية إضافية (مما لا يمكن تغطيته بنحو معقول من خلال نمو أعداد المسافرين أو الإيرادات في مطار الملكة علياء الدولي) و(iii) الموافقة على بروتوكول تسليم ملائم لهذه المرافق والمعدات إلى المستثمر على أن يعالج البروتوكول المذكور مسؤولية تشغيلها وصيانتها." 3.13 التغييرات للمواءمة مع تسلسل الدفع. يُعدّل البند 9.1.11(ب) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل، ليصبح كما يلي: "(ب) الودائع. دون الإخلال بالبند 9.9، في موعد لا يتجاوز عشرة (10) أيام بعد نهاية كل ربع سنة تقويمي خلال مدة هذه الاتفاقية بعد الذكرى السنوية الأولى من تاريخ النفاذ، ومع مراعاة تسلسل الدفع، على المستثمر أن يقوم بالإيداع في حساب احتياطي الصيانة، مبلغاً بالدولار أو بالدينار، يكون على الأقل مساوياً لنسبة اثنيْن ونصف في المائة (2.5%) من الميزانية التشغيلية الخاصة بالسنة التقويمية التي يقع فيها ذلك الربع التقويمي؛ شريطة أن يكون التزام الإيداع المذكور تراكمياً وبحيث أنه، وإلى الحد الذي لا يتمّ فيه الإيداع الربع سنوي، فان الالتزام بتنفيذ هذا الإيداع الربعي ينتقل إلى الربع أو الأرباع التقويمية اللاحقة له مباشرة، حسب واقع الحال، وبحيث يكون ذلك بالإضافة إلى التزام الإيداع الذي يسري على ذلك الربع أو الأرباع التقويمية المذكورة، ويشترط دائماً أن لا يكون المستثمر مُلزماً بإيداع أي مبلغ في حساب احتياطي الصيانة طالما أن المبلغ المودع في حساب احتياطي الصيانة في آخر يوم عمل من الربع التقويمي ذي الصلة مساوٍ على الأقل لمبلغ يمثل عشرة في المائة (10%) من المبلغ الإجمالي للميزانيات التشغيلية لفترة السنوات الخمسة (5) التقويمية السابقة مباشرة." 3.14 التغييرات للمواءمة مع تسلسل الدفع. يُعدّل البند 9.5.6(ب) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل، ليصبح كما يلي: "(ب) الودائع . دون الإخلال بالبند 9.9، في موعد لا يتجاوز عشرة (10) أيام بعد نهاية كل ربع سنة تقويمي خلال مدة هذه الاتفاقية بعد الذكرى السنوية الأولى من تاريخ الاستكمال النهائي للمبنى الجديد، ومع مراعاة تسلسل الدفع، على المستثمر أن يقوم بإيداع مبلغ مائتي ألف دولار (200,000.00 دولار أمريكي) أو ما يُعادله بالدينار في ذلك الوقت، في حساب التحسين الاحتياطي؛ شريطة أن لا يكون المستثمر مُلزماً بإيداع هذا المبلغ في حال تجاوز المبلغ المودع في حساب التحسين الاحتياطي في أي وقت مبلغ يتجاوز خمسة عشر مليون دولار (15,000,000.00 دولار أمريكي) أو ما يُعادله بالدينار في ذلك الوقت؛ وأيضاً شريطة أنه، بالقدر الذي قد توجد فيه مبالغ مودعة بالدينار في حساب التحسين الاحتياطي فإنه يتوجب على المستثمر، مع مراعاة تسلسل الدفع، أن: (i) يضمن أنّ تكون الودائع مساوية في كافة الأوقات للمبلغ الإجمالي بالدولار الذي يجب أن يكون مودعاً في هذا الحساب بموجب البند 9.5.6(ب) و(ii) يقوم على الفور بإيداع أي مبالغ إضافية بالدينار أو الدولار في ذلك الحساب حسبما يكون لازماً لغايات الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في البند الفرعي (i) المذكور سابقاً." 3.15 النموذج المالي المُحدّث. يضاف بند جديد 9.7.9 إلى اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل كما يلي: "9.7.9 النموذج المالي المُحدّث في كل سنة تقويمية خلال مدة هذه الاتفاقية، على المستثمر أن يقوم بتزويد الجهة المانحة بنسخة (بصيغة ملف إكسل محمي من التعديل أو صيغة مشابهة) من النموذج المالي المُحدّث الخاص به فيما يتعلق بالمشروع، وذلك في أقرب وقت تكون متاحة فيه وفي موعد لا يتجاوز 5 أيام عمل بعد التقديم الفعلي للبيانات المالية السنوية المُعدّة والمقدمة بما يتوافق والبند 9.7.5 عن السنة السابقة، والبند 9.7.1 عن السنة الحالية، بحيث يهدف ذلك لتزويد الجهة المانحة (بالقدر المستطاع) بصورة دقيقة عن الوضع الاقتصادي أو التجاري للمستثمر." 3.16 تعديلات شهادة الآيزو. يُعدّل البند 9.12.2 من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح كما يلي: "على المستثمر أن يُنشئ (أ) نظام إدارة الجودة آيزو 9001، و(ب) نظام إدارة الشكاوى آيزو 10002، و(ج) نظام الإدارة البيئية آيزو 14001 في مطار الملكة علياء الدولي وأن يحصل على أي شهادات متعلقة بها، وذلك قبل حلول الذكرى السنوية الثانية لتاريخ النفاذ. وبعد ذلك، على المستثمر أن يحافظ على كل من تلك الأنظمة والشهادات (حسبما يتمّ تعديل أو استبدال تلك الشهادات أو المتطلبات من وقت لآخر) في كافة الأوقات خلال مدة هذه الاتفاقية." 3.17 التعديلات المرتبطة بالتضخم. يُعدّل البند 10.8(هـ) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح كما يلي: "(هـ) في غياب أي خطأ واضح في حساب المستثمر لأي زيادة في أي رسوم منظمة تتعلق بذلك الطلب، أن يقوم على الفور، وكل الاحوال، خلال مائة وعشرين (120) يوماً من استلام الطلب الخطي، بالحصول على أي موافقات تنفيذية، بما فيها، ودون حصر، أي قرار من مجلس الوزراء، يكون لازماً قانوناً لإجازة وإنفاذ أي زيادة في الرسوم المنظمة قد يطلبها المستثمر خطياً وفقاً للبند 6.4." 3.18 الرسوم الجديدة. يُعدّل البند 6.4 من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح كما يلي: "مع مراعاة البند 4.2(ز)، يحق للمستثمر بناءً على المعادلة المعمول بها والمنصوص عليها في المُلحق 22، في بداية السنة التقويمية الثانية لتاريخ النفاذ، وكذلك في بداية آخر كل سنة تقويمية من كل فترة ثلاث (3) سنوات تلي ذلك خلال مدة هذه الاتفاقية، أن يقرر فيما إذا كان يتوجب زيادة أي رسوم منظمة سارية في ذلك الوقت ومُشار إليها في المُلحق 22 (بما فيها أي رسوم منظمة جديدة قد يتمّ فرضها بموجب اتفاق بين الطرفين وفقاً للبند 10.6). وفي حالة وجود أي زيادة وفقاً لما سبق، فإنه يحق للمستثمر إشعار الجهة المانحة بها خطياً، وبحيث يتضمّن الإشعار (أ) تفاصيل ونتائج أي حسابات قام بها المستثمر لتحديد تلك الزيادة، و(ب) طلب خطي بان يتم اعتماد والموافقة على كامل أو أي جزء محدد من تلك الزيادة، من قِبل مجلس الوزراء وأي جهة معنية أخرى ذات علاقة. على الجهة المانحة أن تقوم على الفور، بمجرد استلامها لأي طلب خطي من ذلك القبيل من المستثمر بإشعار المستثمر بأي خطأ واضح في احتساب أي زيادة في أي رسوم منظمة ذات صلة بذلك الطلب. وفي حال وجود خطأ واضح، فإنّه لا يعتد بتقديم الطلب من المستثمر إلى حين قيامه بتصحيح الخطأ وتقديم الطلب الخطي المصحح إلى الجهة المانحة. " 3.19 الاستمرارية. تُعدّل الفقرة (أ) من البند 17.4.1 من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل لتصبح كما يلي: "(أ) ينتهي سريان هذه الاتفاقية باستثناء البنود (3.4, 9.1.11(هـ)، 9.5.6(هـ)، 13.1، 13.3, 13.4, 13.6, 13.7، 13.8, 17, 19, 20, 21, 22.1، 22.2, 22.3, 22.5, 22.6, 22.8, 22.9, 23، 24)، مع مراعاة كافة حقوق والتزامات الطرفين القائمة قبل ذلك الإنهاء؛" 3.20 إحداثيات فندق علياء. اتفق الطرفان على تعديل المنطقة إي 4 (Zone E4) من المُلحق 2 من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل، لعكس الإحداثيات الصحيحة لفندق عالية كما هي مُرفقة بالاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه في المُلحق 2 (إحداثيات فندق عالية). 3.21 باستثناء ما تم تعديله بموجب الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه، تبقى اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل (حسبما هي معدّلة بموجب الاتفاقيات المعدّلة) نافذة وسارية المفعول بشكل تام بموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها فيها. 4. الإيرادات الإجمالية 4.1 اتفق الطرفان على أنّ تعديل تعريف الإيرادات الإجمالية بموجب البند 3.2 من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه، لا ينشئ حقاً للمطالبة بالتعويض أو بدفعات التسوية من قِبل أي من الطرفين فيما يتعلق بأي احتساب للإيرادات الإجمالية تمّ قبل تاريخ نفاذ التسوية. 5. كامل الاتفاقية 5.1 باستثناء حالة الاحتيال أو إخفاء المعلومات بشكل احتيالي، يُقرّ كل طرف بما يلي: أ- أنّ الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه تُشكّل كامل التفاهم بين الطرفين بخصوص التعديلات المنصوص عليها هنا، وهي الاتفاقية الوحيدة المتعلقة بذلك بين الطرفين. تجنباً للشكّ، ودون الإخلال بأحكام اتفاقية التسوية، تُمثّل الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه كامل الاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بالتعديلات على اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل (حسبما هي معدّلة بموجب الاتفاقيات المعدّلة) محل هذه الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه؛ ب- أنه لم يتمّ حثّه على إبرام الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه بالاعتماد على، وأنه لم يعطى، أي إقرار أو بيان من أي طبيعة كانت عدا تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه وفي اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل (حسبما هي مُعدّلة بموجب الاتفاقيات المعدّلة)؛ ج- أنّ الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه ترتبط في جميع الأوقات باتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل، وتُفسّر لجميع المقاصد والغايات المُمكنة كجزء من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل (حسبما هي معدّلة بموجب الاتفاقيات المعدّلة). 6. النسخ المتطابقة 6.1 يجوز توقيع الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه بأي عدد من النسخ المتطابقة، والتي تُشكّل معاً اتفاقية واحدة. يجوز لأي طرف إبرام الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه عن طريق التوقيع على نسخة متطابقة ولا تكون هذه الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه نافذة حتى يتمّ توقيعها من كلا الطرفين. 6.2 يعتبر إرسال نسخة موقعة من صفحة التوقيع بواسطة الفاكس بمثابة إرسال لنسخة متطابقة موقعة من الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه. إذا تمّ اعتماد هذه الوسيلة ودون الإخلال بصحة الاتفاقية، على كل طرف أن يزوّد الطرف الآخر بأصل هذه الصفحة في أقرب وقت مُمكن على نحو معقول. 7. الإقرارات والتعهدات 7.1 يقر كل طرف ويتعهد، بشكل غير مشروط ولا رجعة فيه للطرف الآخر بما يلي: (أ) أنه يملك الحق والصلاحية والسلطة الكاملة لتوقيع وتقديم وتنفيذ الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه، وبأنه قد اتخذ كافة الإجراءات والخطوات وحصل وحافظ على كافة الموافقات والتفاويض اللازمة بموجب القانون أو القواعد والإجراءات السارية عليه، من أجل ضمان النفاذ التام والأثر المُلزم للاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه واتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل حسبما هي مُعدّلة وفقاً للاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه؛ و ((ب) أنه ليست هنالك أي تصاريح آو موافقات أو تفاويض أو إجراءات أخرى يتوجب الحصول عليها لغايات إعطاء الأثر التام والكامل لأحكام الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه، أو لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل حسبما هي معدّلة بموجب الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه. 7.2 يقر كل طرف ويتعهّد، للطرف الآخر، حسب أفضل علمه واعتقاده، بأنه لا يوجد أي بند من البنود الواردة في هذه الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل يتعارض مع أي قانون ينطبق على ذلك الطرف. 8. التعديل لا يعتبر أي تعديل على هذه الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه نافذاً ما لم يكن خطياً وموقعاً من قِبل الطرفين. 9. تسوية المنازعات يتمّ الفصل في أي نزاع (كما هو مُعرّف في البند 19.1 (تسوية المنازعات والخبير المستقل) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل) يتعلق بالاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه وفقاً للبند 19 (تسوية المنازعات والخبير المستقل) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل. 10. القانون الحاكم والاختصاص القضائي إنّ الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه (وأي نزاع أو خلاف أو إجراءات أو مطالبات من أي طبيعة كانت، تنشأ عن، أو تتعلق بأي شكل بالاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه أو بانعقادها) تخضع إلى وتُفسّر وفقاً لقوانين المملكة، وذلك على الرغم من أي مبادئ أو أحكام تنازع قوانين تتعلق بذلك. 11. التنازل عن الحصانة يعتبر البند 21 (التنازل عن الحصانة) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل متضمّناً هنا بالإشارة. إشهاداً على ما تقدّم، تمّ توقيع الاتفاقية المعدّلة السادسة لاتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل هذه من قِبل ممثلي الطرفيْن المفوّضين بالتوقيع حسب الأصول، في اليوم والشهر والسنة المبيّنة في بدايتها. صفحة التوقيع المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بواسطة ومن قبل وزارة النقل التوقيع : الأسم : الصفة: مجموعة المطار الدولي ش.م.خ. التوقيع : الاسم : الصفة التوقيع : الاسم : الصفة :

الإحالة

النص من الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تاهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي رقم 8 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2009)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية