التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (11)من اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4451
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 445116 أيلول 2025

تعد الجهات التالي ذكرها هي الجهات المختصة لتنفيذ هذه الإتفاقية. - في جمهورية مصر العربية (وزارة السياحة والآثار) وعنها المجلس الأعلى للآثار. - في المملكة الأردنية الهاشمية (وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة). - يعقد ممثلو السلطات المختصة التنفيذية اجتماعات طارئة فى مصر أو الأردن عند طلب أياً من الطرفين خاصة عند حدوث أية تغيرات هامة ظهرت في القوانين والتشريعات المطبقة على الممتلكات الثقافية ووفقاً للآلية التي يتم التوافق عليها بين الطرفين.

الإحالة

المادة (11) من اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4451)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية