التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4451
نُشر
16 أيلول 2025
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4451)

المصدر الرسمي ↗

الديباجة

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم(4895) تاريخ2020/8/27 المتضمنالموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، في مجال حمايةواسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار التيتم التوقيع عليها في مدينة عمانبتاريخ 2025/8/12، بصيغتها التالية. تمهيد رغبة في توطيد أواصرالتعاون بين حكومتي البلدين في مجال حمايةالممتلكات الثقافية والتي تعد جزءً لا يتجزأ منالتراث الثقافي الإنساني، ولجسامة المخاطر الناجمة عن الإتجار بالممتلكاتالثقافية بطرق غير مشروعة بالإضافة لأعمال السلب والنهب التي تتعرض لها المواقع الأثرية والأخرى المدفونة تحت باطن الأرض والمغمورة تحت المياه، وإدراكاًللأهمية القصوى لحماية التراث الثقافي الموجود فى حدود كلدولة والحفاظ عليه وفقاً للمبادئ والمواثيق التي سنتها الإتفاقيات الدولية وعلى رأسها إتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن وسائلحظر ومنع تداول وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ، وإتفاقية عام 1972 بشأن حمايةالتراث الثقافي والطبيعي العالمي وتقديراًلأهمية التعاون فيما يخص استرداد القطع الأثرية المسروقة والممتلكات الثقافية التي تم تداولها أونقلها بطرق غير مشروعة هو أمر هاممن أجل حماية حقوق الطرفين فيما يخص ممتلكاتهم الثقافية واعترافاًمن الحكومتين بالطابع الفريد والمميز للممتلكات الثقافية الخاصة بحضارة كل منهما وبأهميةمنع تداول أو نقل هذهالممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ورغبة في تأسيس قواعدعامة لإستعادة واسترداد الممتلكات الثقافية التي تتعرض للسرقة أو الخروج منموطنها الأصلي بطرق غير شرعية، وأملاً في حماية تلكالممتلكات الثقافية والمحافظة عليها، وفي ضوء إتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين في 2015/5/27 في ذاتالمجال ورغبة في استمرار التعاون،فقد إتفقتا حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان" علىما يلي:

المواد 14

المادة (1)

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية

المادة (2)

يلتزم الطرفان بتجريم ومنع دخول الممتلكات الثقافية والمتاجرة فيها بشكل غير قانوني وكذلك المصدرة والمنقولة بطرق غير مشروعة إلى أراضي كل منهما وكذلك العمل على استعادة هذه الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها لحين عودتها إلى موطنها الأصلي.

المادة (3)

تطبق هذه الاتفاقية على القطع التي صنفها الطرفان كممتلكات ثقافية وفقاً للقوانين الوطنية النافذة في كلا البلدين.

المادة (4)

القطع الأثرية الخاصة بكل دولة وفقاً لقانونها الوطني هي ملك لها، ويتم مصادرة أياً منها إذا دخلت إلى إقليم الطرف الآخر ما لم يكن بحوزة حائزها ما يفيد شرعية حصوله عليها وفقاً للقانون الوطني في كلا البلدين.

المادة (5)

يشجع الطرفان تبادل المعلومات بشأن ما يلي من موضوعات: أ- يعمل الطرفان على تبادل المعلومات على أسس نظامية وباستمرارية خاصة المعلومات المتعلقة بالممتلكات الثقافية المعرضة للاستيلاء عليها أوالإتجار بها بالطرق غير المشروعة. ب- يلتزم الطرفان …

المادة (6)

إجراءات استعادة الممتلكات الثقافية: 1- الاستعادة الدبلوماسية: يجب على الطرف الذي يكتشف وجود ممتلك ثقافي تم نقله بطرق غير مشروعة داخل إقليمه أن يبدأ فوراً بإجراءات استعادة القطع الثقافية عبر القنوات الدبلوماسية، هذا يشمل التواصل الفوري مع …

المادة (7)

- يخطر كل طرف الطرف الثاني عن الجرائم التي تعرضت لها الممتلكات الثقافية المملوكة للأول، وعندما يوجد سبب للاعتقاد بأن الممتلكات سالفة الذكر سوف يتم تداولها على المستوي الدولي وفقا للمنهج المتبع في هذا الشأن وتحقيقاً للغرض السابق واستناداً …

المادة (8)

يعفى كلا الطرفين من أية ضرائب جمركية تتعلق بإستعادة واسترداد الممتلك الثقافي وعودته إلى موطنه الأصلي، مع عدم الإخلال بالمادة (6) من هذه الإتفاقية.

المادة (9)

يقوم الطرفان بتنفيذ هذه الإتفاقية بالتعاون مع المؤسسات الدولية المسئولة عن مكافحة الإتجار في الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة مثل: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، …

المادة (10)

-يتفق الطرفان على إنشاء آلية للتشاور بصورة دورية لتدعيم التعاون الثنائي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة الكوارث الطبيعية والنزاعات وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والدراسات والمنشورات المتعلقة بهذا المجال بين الطرفين. - يشجع الطرفان …

المادة (11)

تعد الجهات التالي ذكرها هي الجهات المختصة لتنفيذ هذه الإتفاقية. - في جمهورية مصر العربية (وزارة السياحة والآثار) وعنها المجلس الأعلى للآثار. - في المملكة الأردنية الهاشمية (وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة). - يعقد ممثلو السلطات المختصة …

المادة (12)

لا تؤثر هذه الإتفاقية بأي شكل من الأشكال على التزامات أي من الطرفين نحو أي معاهدة أو إتفاقية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف يكونا طرفا فيها.

المادة (13)

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية ما يتم تبادله من معلومات، وعدم إتاحتها لأي طرف ثالث بدون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الثاني.

المادة (14)

- تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل الجانبين لأخر إشعار يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة وتبقى سارية لمدة خمس سنوات، ويمكن تجديد العمل بهذه الإتفاقية باتفاقية جديدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة …

اسأل مساعدك عن اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية