نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6009، ص 4451
- نُشر
- 16 أيلول 2025
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4451)
الديباجة
المواد 14
المادة (1)
المادة (2)
يلتزم الطرفان بتجريم ومنع دخول الممتلكات الثقافية والمتاجرة فيها بشكل غير قانوني وكذلك المصدرة والمنقولة بطرق غير مشروعة إلى أراضي كل منهما وكذلك العمل على استعادة هذه الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها لحين عودتها إلى موطنها الأصلي.
المادة (3)
المادة (4)
القطع الأثرية الخاصة بكل دولة وفقاً لقانونها الوطني هي ملك لها، ويتم مصادرة أياً منها إذا دخلت إلى إقليم الطرف الآخر ما لم يكن بحوزة حائزها ما يفيد شرعية حصوله عليها وفقاً للقانون الوطني في كلا البلدين.
المادة (5)
يشجع الطرفان تبادل المعلومات بشأن ما يلي من موضوعات: أ- يعمل الطرفان على تبادل المعلومات على أسس نظامية وباستمرارية خاصة المعلومات المتعلقة بالممتلكات الثقافية المعرضة للاستيلاء عليها أوالإتجار بها بالطرق غير المشروعة. ب- يلتزم الطرفان …
المادة (6)
إجراءات استعادة الممتلكات الثقافية: 1- الاستعادة الدبلوماسية: يجب على الطرف الذي يكتشف وجود ممتلك ثقافي تم نقله بطرق غير مشروعة داخل إقليمه أن يبدأ فوراً بإجراءات استعادة القطع الثقافية عبر القنوات الدبلوماسية، هذا يشمل التواصل الفوري مع …
المادة (7)
- يخطر كل طرف الطرف الثاني عن الجرائم التي تعرضت لها الممتلكات الثقافية المملوكة للأول، وعندما يوجد سبب للاعتقاد بأن الممتلكات سالفة الذكر سوف يتم تداولها على المستوي الدولي وفقا للمنهج المتبع في هذا الشأن وتحقيقاً للغرض السابق واستناداً …
المادة (8)
المادة (9)
يقوم الطرفان بتنفيذ هذه الإتفاقية بالتعاون مع المؤسسات الدولية المسئولة عن مكافحة الإتجار في الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة مثل: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، …
المادة (10)
-يتفق الطرفان على إنشاء آلية للتشاور بصورة دورية لتدعيم التعاون الثنائي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة الكوارث الطبيعية والنزاعات وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والدراسات والمنشورات المتعلقة بهذا المجال بين الطرفين. - يشجع الطرفان …
المادة (11)
تعد الجهات التالي ذكرها هي الجهات المختصة لتنفيذ هذه الإتفاقية. - في جمهورية مصر العربية (وزارة السياحة والآثار) وعنها المجلس الأعلى للآثار. - في المملكة الأردنية الهاشمية (وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة). - يعقد ممثلو السلطات المختصة …
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
- تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل الجانبين لأخر إشعار يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة وتبقى سارية لمدة خمس سنوات، ويمكن تجديد العمل بهذه الإتفاقية باتفاقية جديدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة …
اسأل مساعدك عن اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.