الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 445116 أيلول 2025
- تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل الجانبين لأخر إشعار يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة وتبقى سارية لمدة خمس سنوات، ويمكن تجديد العمل بهذه الإتفاقية باتفاقية جديدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة الطرفين.
- يجوز بموافقة الطرفين تعديل مادة أو أكثر على أن تدخل التعديلات المشار إليها حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
حررت ووقعت هذه الإتفاقية في مدينة عمان بتاريخ 2025/8/12 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن حكومة جمهورية مصر العربية
وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
د. صالح الخرابشة أ.د/ رانيا المشاط
الملاحق
https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX1%2FETEVelLy7gYdH8dyDvC%2BmwkGGiN2piqc%3D&IsThumb=false