التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (14)من اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4451
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 445116 أيلول 2025

- تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل الجانبين لأخر إشعار يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة وتبقى سارية لمدة خمس سنوات، ويمكن تجديد العمل بهذه الإتفاقية باتفاقية جديدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة الطرفين. - يجوز بموافقة الطرفين تعديل مادة أو أكثر على أن تدخل التعديلات المشار إليها حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة. حررت ووقعت هذه الإتفاقية في مدينة عمان بتاريخ 2025/8/12 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن حكومة جمهورية مصر العربية وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د. صالح الخرابشة أ.د/ رانيا المشاط الملاحق https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX1%2FETEVelLy7gYdH8dyDvC%2BmwkGGiN2piqc%3D&IsThumb=false

الإحالة

المادة (14) من اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4451)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية