التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (2)من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية ومواطني روسيا الاتحادية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4841
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48411 تشرين الأول 2025

يُعفى مواطنو دولة أحد الطرفين الحاملين لوثائق السفر السارية المفعول المشار إليهم في المادة (1) من هذه الاتفاقية، ولا ينوون مزاولة العمل أو النشاط التجاري أو الدراسة أو الإقامة الدائمة في أراضي دولة الطرف الآخر، من متطلبات الحصول على تأشيرات الدخول إلى أراضي دولة الطرف الآخر أو الإقامة فيها أو الخروج منها أو المرور عبرها. ولا يجوز أن تتجاوز فترة كل إقامة (30) ثلاثين يومًا. يجب ألا يتجاوز مجموع مدة الإقامة المصرح بها للأشخاص المحددين في البند (1) من هذه المادة في أراضي دولة الطرف الآخر (90) تسعين يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة.

الإحالة

المادة (2) من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية ومواطني روسيا الاتحادية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية