التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (3)من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية ومواطني روسيا الاتحادية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4841
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48411 تشرين الأول 2025

يتعين على مواطني دولة أحد الطرفين، الذين فقدوا وثائق سفرهم أو تضررت أثناء إقامتهم في أراضي دولة الطرف الآخر، أن يخطروا السلطات المختصة في الدولة المضيفة فورا بذلك وكذلك إخطار البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي للدولة التي يحملون جنسيتها. يُسمح لمواطني دولة أحد الطرفين، في حالة فقدان وثائق سفرهم أو تلفها أو انتهاء صلاحيتها أثناء إقامتهم في أراضي دولة الطرف الآخر، بمغادرة تلك الأراضي بدون تأشيرة على أساس وثيقة سفر أو وثيقة مؤقتة جديدة صالحة تثبت هويتهم وتخولهم العودة إلى الدولة التي يحملون جنسيتها صادرة عن بعثة دبلوماسية أو مكتب قنصلي لدولة جنسيتهم.

الإحالة

المادة (3) من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية ومواطني روسيا الاتحادية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية