الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48411 تشرين الأول 2025
يتعين على مواطني دولة أحد الطرفين، الذين فقدوا وثائق سفرهم أو تضررت أثناء إقامتهم
في أراضي دولة الطرف الآخر، أن يخطروا السلطات المختصة في الدولة المضيفة فورا بذلك وكذلك إخطار البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي للدولة التي يحملون جنسيتها.
يُسمح لمواطني دولة أحد الطرفين، في حالة فقدان وثائق سفرهم أو تلفها أو انتهاء صلاحيتها أثناء إقامتهم في أراضي دولة الطرف الآخر، بمغادرة تلك الأراضي بدون تأشيرة على أساس وثيقة سفر
أو وثيقة مؤقتة جديدة صالحة تثبت هويتهم وتخولهم العودة إلى الدولة التي يحملون جنسيتها صادرة عن بعثة دبلوماسية أو مكتب قنصلي لدولة جنسيتهم.