الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48411 تشرين الأول 2025
يُعفى مواطنو دولة أحد الطرفين الحاملين لوثائق السفر السارية المفعول المشار إليهم في المادة (1) من هذه الاتفاقية، ولا ينوون مزاولة العمل أو النشاط التجاري أو الدراسة أو الإقامة الدائمة
في أراضي دولة الطرف الآخر، من متطلبات الحصول على تأشيرات الدخول إلى أراضي دولة الطرف الآخر أو الإقامة فيها أو الخروج منها أو المرور عبرها. ولا يجوز أن تتجاوز فترة كل إقامة (30) ثلاثين يومًا.
يجب ألا يتجاوز مجموع مدة الإقامة المصرح بها للأشخاص المحددين في البند (1) من هذه المادة
في أراضي دولة الطرف الآخر (90) تسعين يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة.